السبت فبراير 14, 2026

كتاب الـمعاملات

مسائل منثورة

  • سئل الشيخ: شخص لعب بآلة وضع فيها قطعة مال فنزل له عدة قطع فماذا يفعل؟

قال الشيخ: يرده لصاحب الآلة هذا إن كان صاحب الآلة هو الذي وضع هذا المال فيها، ولا يأخذ إلا قدر ما وضع. واللعب بهذه الآلة حرام، حرمته ظاهرة. أما إذا كان الأشخاص الذين وضعوا مالا في هذه الآلة كثرة ولا يعرفهم لا هو ولا صاحب الـمحل وكان صاحب الـمحل لم يضع مالا في هذه الآلة إنما اللاعبون وضعوا فقط فهذا يأخذ هذا المال ويوزعه على الفقراء لأن أصحابه الذين وضعوا فيه لا يعرفون، أما لو كانوا يعرفون يرد لكل واحد حصته، وليس من الحكمة أن يرمي هذا المال في البحر. لو كان صاحب المحل يخاف الله ويريد التخلص من الحرام يقال له: كم وضعت في الآلة من المال، فيقول: أنا وضعت كذا، فيقال له: خذ حصتك، وهذا اللاعب يأخذ حصته والبقية تصرف على الفقراء، لكن صاحب الـمحل فاسق يريد جمع المال بأي طريق كان، كيف نصدقه إذا قال أنا وضعت فيها كذا. فالحل لهذه المسألة أن الذي وجد هذا المال يأخذ قدر حقه والبقية يضعها عند إنسان عادل تقي يعرف الشريعة ثم ذلك الشخص يتصرف فيها على حسب الشرع.

سئل الشيخ: هل يأخذ اللاعب قدر المال الذي لعب به في كل المرات في هذه الآلة أم القدر الذي لعب به في المرة الأخيرة؟

قال الشيخ: لا يأخذ إلا الذي حطه المرة الأخيرة لأنه لا يعلم أن ما حطه قبل ذلك بعد موجود، لا يدري.

  • قال الشيخ: الشيء الذي يباع شرطه أن يكون شيئا ينتفع به.
  • سئل الشيخ: شخص يعمل حارسا عند شخص ويغادر مكان حراسته قبل الوقت لضرورة ليتعلم الضروريات من غير إذن الذي يعمل عنده.

قال الشيخ: لا يجوز له، وإن كان لا يسمح له بالذهاب لتعلم الضروريات من علم الدين يفسخ العقد معه، أو يقول له غير لي دوام الحراسة. لكن إن ذهب من دون إعلامه فهذا خيانة.

  • قال الشيخ: إذا أرسل شخص إلى شخص مالا وقبل أن يصل المال إلى ذلك الشخص توفي يعاد المال إلى المرسل ولا يعطى لورثة الميت، لأن هذا المال بعد في ملك المرسل ما لم يقبضه المرسل إليه.

والذي سلم إليه المال لو تصرف بالمال من غير إذن صاحبه ثم ذهب إلى صاحب المال وقال له: أنا فعلت كذا وكذا بالمال مما رأيت أنه مناسب فرضي صاحب المال يكون استرضاه.

  • سئل الشيخ: إذا خلط الأب شيئا من ماله بمال ابنه الصغير ماذا يفعل؟

قال الشيخ: يخرج قدر حقه ويتصرف فيه.

  • سئل الشيخ: الذي يشتري دولارات وينتظر ارتفاع سعر الدولار فيبيعها فيربح هل يجوز؟

قال الشيخ: يجوز.

  • سئل الشيخ: هل هذا يجوز وإن كان يؤثر على المصلحة العامة لأنه بهذه الحال تغلو أسعار المواد الغذائية؟

قال الشيخ: لا يؤثر، لأنها أي هذه العملة لا تثبت على حال واحد بل مرة تعلو قيمتها ومرة تنخفض، فليس هذا حراما، وهذا الشخص لا يقصد بفعله هذا أن يتضرر الناس من شدة الغلاء ولكنه يقصد أن يربح.

  • سئل الشيخ: عن الربا يقولون بأن من يتمنع عن أخذ الفائدة الربوية في بنوك أوروبا يتسبب بأن يأخذ الكفار هذه الأموال، فيشترون بها أسلحة ثم يقتلون المسلمين من مال الفوائد التي تركوها فلذلك يجب على المسلمين أخذ هذه الفائدة؟

قال الشيخ: هذا ليس حلا موافقا للشرع، كان عليه أن يقول إن الرؤساء الإسلاميين قصروا فسببوا لأنفسهم ولرعاياهم هذا الضرر، كان عليهم أن يحيدوا بهم عن هذا إلى منهج ليس فيه معصية لله تعالى وهو أنهم لو أنشأوا بنوكا ليس فيها ربا بل على الأقل يستودع الشخص ماله في هذا البنك، فيدفع أجرة لحفظ هذا المال أو يحفظ له مجانا، فكلما أراد أن يأخذ قدر حاجته يأخذ منها، كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا لكنهم لم يفعلوا، هذا كان طريق العلاج الصحيح لكن الرؤساء قصروا.

هو الرسول ﷺ أخبر بأن أمته سيتبعون سنن من كان قبلهم يعني اليهود والنصارى، وقد حصل، قال: «حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب خرب لدخلتموه»([1]) الحاصل: أنه أخبر بأن أمته ستتبع سنن اليهود والنصارى والآن انهمك المسلمون في اتباع ما يبدو لهم ويبرز لهم من قبل أولئك من غير تفكير، انجرفوا من غير تفكير وترو، وقعوا في مهالك.

  • سئل الشيخ: ما الفرق بين الفائدة والربا؟

قال الشيخ: في أصل المعنى فرق بين الفائدة والربا، الفائدة هي لغة ما يستفيده الإنسان من مال إما بحلال وإما بحرام، أما الربا فهو ما يأخذه الإنسان بطريق محرم.

سئل الشيخ: إذا الفائدة فيها وجه حلال؟

قال الشيخ: الفائدة قد تكون حلالا، الفائدة الحلال كأن يشتري الشخص الشيء بعشرة ثم يبيعه بعشرين من غير أن يكذب ويموه على المشتري، حلال أن يبيع ما اشتراه بعشرة بعشرين، هذه يقال لها الفائدة لا يقال لها ربا. ومتى تجتمع الفائدة والربا في شيء واحد؟ هي إذا أقرض إنسان ماله لإنسان على شرط زيادة كذا كلما تمضي سنة أو كلما يمضي شهر، هذا يقال له فائدة ويقال له ربا، هنا الربا والفائدة اجتمعا.

  • قال الشيخ: إذا شك العامل هل المال الذي يعطيه منه صاحب العمل من المال الحرام أم من الحلال يجوز له أن يأخذ، اليوم لو نظرنا إلى الشك وحرمنا المال بالشك أين نضع أيدينا، أغلب التجار لا بد أن يمروا في الربا في أعمالهم.
  • سئل الشيخ: شخص أخذ مالا من أموال الفوائد من بنك وضع فيه ماله فماذا عليه أن يفعل وهو قد تصرف بقسم منه؟

قال الشيخ: يجب عليه أن يرد ما زاد على رأس ماله إلى مؤسسي ذلك البنك، وهو في وضعه المال في الابتداء في هذا البنك ءاثم، وإن أراد التوبة فطريقه ما ذكرنا رد ما زاد على رأس ماله إلى مؤسسي هذا البنك، ليس للمدير بل للمؤسسين. هو أبو حنيفة القائل بأنه لا ربا بين مسلم وحربي في دار حرب، من شروطه أن يكون المسلم هو الغالب بالانتفاع، هو الغالب على الكافر من حيث الانتفاع.

  • سئل الشيخ: ما حكم بيع التقسيط؟

قال الشيخ: لو قال شخص لآخر: أنا أبيعك هذا تقسيطا إلى ستة أشهر بعشرة ءالاف، أما إن كنت تريد النقد بألف واحد أبيعك، فجعل الفرق بين ثمن النقد وثمن الأجل تسعة ءالاف يجوز، إنما الحرام هو أن يعمل هذا الأجل أجلا مجهولا لأن الأجل المجهول يسبب النزاع والخصومات. يقول هذا أعطني حان الأجل فيقول الآخر لا ما حان الأجل انتظر حتى يحين الأجل، هذا فيه ضرر، جهالة الأجل فيه ضرر. ثم كذلك إذا قال أبيعك هذا بالثمن المؤجل إلى ستة أشهر بعشرة ءالاف وبالثمن النقد بألف واحد ثم لم يضف شرطا فاسدا وهو أن يقول: «على أنك إن أخرت قسطا من الأقساط ينضاف عليك كذا»، إذا أدخل هذا الشرط صار حراما أما إذا لم يدخل هذا الشرط الفاسد فاتفقا على أحد الأمرين فليس بحرام، أما بيان الأجل فهو ضروري في أول يوم من الشهر الفلاني أعطيك، أما إذا لم يستطع المشتري أن يدفع وكان على النية الصادقة ثم حدث له طارئ فعجز عن الوفاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فذاك مأمور بأن ينتظر له الاستطاعة.

  • سئل الشيخ: شخص عنده مال والبنك يعطيه فائدة اثنا عشرة بالمائة وهذا الشخص يأخذ هذا المال ويوزعه على الفقراء، أو يدفعه لأحد الموظفين في الدولة بطريق الرشوة ليوصل إليه الكهرباء والماء وغير ذلك فما الحكم؟

قال الشيخ: هذا لا يجوز، لو كان يحب الصدقة كان تصدق من مال حلال لم يحطه في البنك. فعله هذا لا يخلصه من الحرام، لا ينقذه من الله. ومن قال عن هذا الفعل جائز فهو هالك.

سأل الشيخ: لم يضع ماله في البنك؟

أجاب السائل: لكثرة السرقات.

قال الشيخ: مع ذلك لا يجوز، لماذا لا يستأجر صندوقا ويضع فيه ماله.

  • سئل الشيخ: شخص قال لصديقه أدينك مائة ليرة([2]) على أن تحضر درس الشيخ فلان، هل فيه ضرر؟

قال الشيخ: ليس حراما، هذا إذا كان ذلك الشيخ درسه كما ينبغي، هذا ما فيه ربا، الربا أن يقرض الرجل شخصا مالا ويشترط على نفسه جر منفعة دنيوية، أما هذا ما شرط جر منفعة دنيوية، شرط ما ينفع المقترض، إذا ذهب إلى ذلك الدرس ينتفع، فالمقرض يكون نفعه بماله حيث إنه أقرضه وبإرشاده وحثه إلى حضور درس عالم معتبر يكسب أجرين. هذا ليس ربا، الربا أن يقول له أنا أقرضك عشرة ءالاف بشرط أن ترد لي بعد سنة عشرة ءالاف ومائة، أو يقول له بشرط أن تكون عميلي تشتري مني بضاعة، هذا ربا لأنه شرط لنفسه منفعة مالية.

الذي يضع ماله في البنك ويأخذ ربا هذا فعله فاسد، لا سيما إن كان أمره مع مسلم. هناك أي في الخارج يعامل مسلما وهنا وضعه في بنك فيه مسلم مؤسس أو هو أحد المؤسسين ومعه شركاء فهذا حرام أشد حرمة، أما لو كان كلا البنكين لكافر غير ذمي يجوز في بعض المذاهب ولا يجوز عند الأكثرين، هذا إن كان المسلم هو المستفيد أكثر، هو الرابح، يجوز في بعض المذاهب بثلاثة شروط، وبعضهم قال بشرط واحد يكفي، الحنفية انقسموا إلى قسمين بعضهم قال بثلاثة شروط (وبعضهم قال بشرط واحد وهو أن يكون ذلك البلد يقرر فيه الكفار أحكام الكفر كما يشاؤون).

(هذا إن كان المسلم هو المستفيد أكثر، هو الرابح في دار الحرب، وتصير دار الإسلام دار حرب في بعض المذاهب بثلاثة شروط: بإجراء أحكام أهل الشرك فيها، وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي ءامن بالأمان الأول، وقال بعضهم: بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا، أو يرتد أهل مصر ويغلبوا ويجروا أحكام الكفر، أو ينقض أهل الذمة العهد ويتغلبوا على دارهم، وبعضهم قال تصير دار حرب بشرط، بشرط واحد يكفي، الحنفية انقسموا إلى قسمين بعضهم قال ثلاثة شروط وبعضهم قال بشرط واحد وهو: أن يكون ذلك البلد يقرر فيه الكفار أحكام الكفر كما يشاؤون، أن يظهروا فيها أحكام الكفر باشتهار).

إذا كان الشخص يتوكل على الله فيضعه في بيته لا يبالي إن تعرض لسرقة لا يبالي إن تعرض لأذى له في جسمه، متمكن في التوكل، لا يبالي، هذا خير له.

على أحد قولي أبي حنيفة إذا وجدت الشروط الثلاثة يجوز، وله قول غير ذلك رجحه أحد صاحبيه وهو أن يكون صاحب البنك كافرا وأن يكون هو أي المسلم المستفيد أكثر. بعض الناس من أهل بيروت قالوا الكافر هو الرابح أكثر في هذه المسألة. ثم نحن نظرنا قلنا هذا المسلم الذي وضع ماله في هذا البنك مضمون له الفائدة لأنه كل سنة أو كل ثلاثة أشهر يعطونه حصة معينة من الفائدة، أما البنك المال الذي يأخذه زيادة من الذي يقرضه لو كان أربعة عشر في المائة قد لا يعطيها بطريق الربا للناس بل يشتري بها أرضا أو معملا أو بضاعة فيخسر أو يربح ليس ربحه بهذا المال الذي وضعه هذا المسلم مضمونا، بل احتمالان احتمال أن يخسر واحتمال أن يربح، إذا نظرنا إلى هذه الحيثية هذا المسلم هو الرابح أكثر، وقال بعض أهل الخبرة قسم من الأربعة عشر في المائة الذي يأخذه البنك أكثره يذهب إلى الضريبة وأجر العمال لا يبقى له إلا أربعة من الأربعة عشر. إلا أنه باعتبار كثرة الذين يحطون عنده المال هذه القلة تتكاثر فتحصل له ثروة نامية.

الإنسان يسال يوم القيامة من أين أخذت هذا المال وفيما صرفته، لو أخذه من حلال ثم صرفه في الحرام فله الويل، وإن جمعه بطريق حرام فله الويل. والسالم هو من أخذ المال م، حلال وصرفه في حلال.

(قال الشيخ: دار الحرب عند محمد بن الحسن هي البلد التي يحكمها كافر ويظهر فيها أحكام الشرك ولو كان فيها مسلمون آمنون بالأمان الأول). (والكفار إذا رابى بعضهم من بعض حرام حتى عند محمد بن الحسن. الذي أباحه محمد بن الحسن إذا عامل الـمسلم الكافر معاملة ربوية يغلب على ظنه أنه رابح على الكافر فيها).

(سئل الشيخ: عن المسلم الذي يعمل عند الحربي في البنك فوكله الحربي بإجراء المعاملات للمسلمين فأجرى المعالمة للمسلم في البنك.

فقال الشيخ: يصح عند محمد بن الحسن).

(سئل الشيخ: عن شخص وضع ماله في بنك حربي في دار الحرب بالشروط المعروفة عند محمد بن الحسن، المال الذي يعطى له منه هل له ثواب إن تصدق به.

فقال الشيخ: له ثواب).

(أبو حنيفة يجيز للمسلم أكل الربا من الحربي في دار الحرب التي يحكمها الكفار لكن أبو حنيفة يقول يشترط أن يكون هذا البلد الذي يحكمه الكافر لا يتصل ببلد يحكمه مسلم أما عند محمد بن الحسن لو كان يتصل ببلد يحكمه مسلم كبيروت فيجوز. أما عند أبي حنيفة في أوروبا يجوز. ويجوز عندهم أن يقترض المسلم من الحربي مع الزيادة إن كان المسلم هو يستفيد أكثر. في أصل الربا كلهم متفقون على حرمته لكن في التفاصيل اختلفوا).

  • سئل الشيخ: شخص أقرض ءاخر مالا دولارات مثلا (وبعد برهة صار هناك فرق بالعملة كبير بسبب انخفاض ميزانية البلد مثلا فهل يردهم بنفس العملة.

قال الشيخ: العملة التي أعطاه إياها مثلها يعطيه، ليس عليه غير ذلك.

  • قال الشيخ: بيع السلاح للحربي لا يجوز، أما بيعه للذمي يجوز.
  • قال الشيخ: يجوز القرض مع تعيين الأجل وبدون تعيين الأجل، إنما في البيع والشراء إذا كان الثمن مؤجلا، إذا قال: «بثمن مؤجل» يلزم أن يبين الأجل، فإذا لم يبين الأجل بل كان مجهولا صار ذلك البيع حراما، هذا في البيع.
  • سئل الشيخ: شخص طلب من ءاخر أن يعمل له معاملة في الدولة وهذا الآخر بحسب وظيفته يستطيع أن ينهي له المعاملة بسرعة ومن غير كلفة كبيرة ولكنه عادة يطلب مالا لقاء ذلك فهل يجوز له ذلك؟

قال الشيخ: إن كان يصيب هذا الموظف تعب لو خفيفا لكي ينهي هذه المعاملة يجوز له أن يطلب مالا على وجه الأجرة، يقول له أنا أنهي لك هذه المعاملة بأجرة كذا.

  • قال الشيخ: إذا أراد الشخص بيع ءالة ليس شرطا أن يذكر للمشتري أنه كان قد أصلحها إن كان إصلاحها لا ينقص من قيمتها، أما إن كان إصلاحها ينقص من قيمتها فعليه أن يخبره بذلك.
  • قال الشيخ: إذا شخص كان له أرض وءاخر أراد أن يشتري هذه الأرض وهو لا يملك غلا مالا حراما فقال للبائع: اشتريت هذه الأرض بهذا المال الذي هو حرام ما صح البيع، أما لو قال له: اشتريت منك هذه الأرض بمبلغ كذا أي اشتراها منه بثمن في الذمة صح البيع لأنه لم يعين أنه اشتراها بالمال الحرام، ثم لو دفع له بعد ذلك من هذا المال الحرام لا تبرأ ذمته حتى يعطيه من مال حلال.
  • قال الشيخ: الذي ينتظر حتى يرتفع سعر الدولار فيبيعه هذا ليس احتكارا هذا من جملة التجارة.
  • قال الشيخ: الشحاذة في بعض الأحوال فرض وذلك إذا خشي على نفسه الهلاك وكان لا يجد لنفسه ما يأكله.
  • قال الشيخ: إذا اشترى شخص من شخص قطعة ذهب بألف ليرة فدفع له مائة وأخر الباقي جائز، هذا إذا كان أجل له أجلا معلوما. أما إن قال له أعطيك الباقي بعد جمعه فلا يكفي، لأن كلمة بعد جمعة تصلح لثمانية أيام ولتسعة أيام ولعشرة أيام، في عرفكم أليس هكذا؟

قيل للشيخ: في عرفنا معناه سبعة أيام.

قال الشيخ: كلمة بعد أسبوع تصلح لتسعة لعشرة، أما لو قلت أعطيك الباقي يوم الخميس أو اليوم العاشر (من هذا الشهر) هذا شيء معلوم، أما إذا أجلت أجلا مجهولا حرام، بيع الشيء إلى أجل مجهول حرام فإما أن تدفع نقدا وإما أن تؤجل أجلا معلوما.

القول أدفع لك بعد سبعة أيام من جهة فيه تحديد ومن جهة ليس فيه تحديد، هذا الإنسان التزم وله أن يؤخر عنه التوفية إلى سبعة أيام أما متى يعطيه بعد سبعة أيام ليس معلوما إذا هذا أجل مجهول).

  • قال الشيخ: إذا قال المتبرع بالمال لمشروع ما للذين يسعون لجمع التبرع أنتم خذوا النصف وأعطوا النصف الآخر للجمعيات التي تعمل المشروع الذي أنتم تسعون لأجله لكان جائزا لأنهم أكلوا بعلم المتبرعين ورضاهم، أما الذين يأخذون من غير إذن ورضى المتبرعين، والمتبرعون يظنون أنهم يوصلون كل المبلغ هذا لا يجوز لهم.
  • قال الشيخ: الملك أن يعمر الأرض فيملكها، أما بدون عمارة فلا يملكها، الزرع يسمى عمارة.
  • قال الشيخ: عند المالكية والحنفية يجوز الخلو إذا دفعه الشخص على أن يدفع أجرة الـمثل وأنه لا يخرجه طالما هو يدفع أجرة الـمثل، لكن إن رد الخلو له أن يخرجه.
  • قال الشيخ: الإعارة ما يكون بلا مقابل.
  • قال الشيخ: الكلب بيعه حرام لأنه نجس.
  • قال الشيخ: من عامل يتيما لا ينبغي أن يربح عليه، لا يعامله بطريقة ليس فيها حظ لليتيم.
  • قال الشيخ: بيع القرءان مكروه على قول بعض.
  • سئل الشيخ: بعض الناس يحللون الزنى بالنصرانية إذا أعطيت أجرة على الزنى؟

 قال الشيخ: الزنى بغير المسلمات كالزنى بالمسلمات كل حرام، فالذي يقول: «إذا المسلم زنى بالنصرانية بقصد إهانتها يجوز» يكفر. هذا الذي حرمه الرسول قال عنه مهر البغي، أجرتها اسمه مهر البغي، «نهى رسول الله ﷺ عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب» رواه مسلم.

  • سئل الشيخ: الذي أخذ المال المرسل للأيتام وتصرف به قبل أن يسلمهم إياه هل يرد لهم بدله؟

قال الشيخ: لا يفعل. لأن هذا المال ما زال في ملك المرسل، ما صار في ملك الأيتام لأنهم ما قبضوه بعد، يستسمح صاحب المال.

([1]) النبي ﷺ قال: «لتببعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه»، قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن». رواه الشيخان وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه.

([2]) أي: في ذلك الوقت.