الخميس يناير 29, 2026

الطاهر والنجس

  • قال الشيخ: دم الحيض ودم الدجاج القليل منه إن جاء على الثوب يعفى عنه في الصلاة، أما روث الدجاج والحمام عند الشافعي لا يعفى عنه.
  • قال الشيخ: روث البقر والغنم ونحوه من المأكول طاهر عند مالك وأحمد.
  • قال الشيخ: بول الغنم والإبل والبقر عند الشافعي نجس أما عند مالك فهو طاهر.
  • قال الشيخ: بول المأكول عند مالك وأحمد طاهر.
  • قال الشيخ: عظم الميتة طاهر عند أبي حنيفة فلذلك نقول العاج طاهر عنده.
  • قال الشيخ: رطوبة الفرج طاهرة على القول المعتمد وهي كالرشح الذي يكون في الفم، أما السائل الذي يخرج من الداخل هذا نجس.
  • قال الشيخ: رطوبة الفرج طاهرة على القول المعتمد وهي كالرشح الذي يكون في الفم، أما السائل الذي يخرج من الداخل هذا نجس.
  • قال الشيخ: إذا حصل للمرأة أو للرجل أثناء مداعبته لزوجته قبل الجماع أن خرج منه مذي فهذا يغسل فرجه ثم يجامعها إن شاء، وكذلك بالنسبة لها، أما إذا ابتلي هو أو ابتليت هي بذلك بحيث يخرج منهما بكثرة ففي هذه الحال يجامعها من غير أن يغسل فرجه وكذلك هي لا تغسل فرجها.
  • قال الشيخ: أبو حنيفة يقول: لو قبل الرجل المرأة الأجنبية بشهوة لا ينتقض وضوؤه، لكنه يحرم عليه تقبيل الأجنبية بلا حائل أو بحائل بشهوة كسائر العلماء.
  • قال الشيخ: الكلب الذي ورد عنه في الحديث أنه إذا ولغ في إناء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، عند مالك هذا الغسل ليس واجبا بل سنة فقط، سنة مستحبة.
  • قال الشيخ: على قول يكفي غسل الموضع الذي أصابته نجاسة الخنزير مرة واحة بالماء إذا زال الأثر([1]).

([1]) قال النووي في «المجموع»: «واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو الـمختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد».