الجمعة يناير 23, 2026

الحيض والنفاس

  • سئل الشيخ: امرأة خرج منها دم حيض ثم خرج سائل أصفر ثم أبيض؟

قال الشيخ: السائل الأصفر هذا حيض أما الأبيض هذا ليس حيضا، الأبيض علامة انقطاع الحيض.

  • قال الشيخ: الحيض الذي يمنع الصلاة والصيام يخرج من داخل الرحم ليس مما دون الرحم، إن علمت أن هذا الدم يخرج من دون الرحم فليس عليها التمنع من الصلاة والصيام، تصلي وتصوم.
  • سئل الشيخ: سيدة اعتادت منذ سنتين وبصورة مستمرة ومعتادة أن يأتيها دم الحيض مدة عشرة يوما وهي مدة أقل الطهر بعدها ترى خيطا من الدم أو نقطة واحدة من الدم مرة واحدة في النهار أو عدة مرات في اليوم، ويستمر الأمر على هذه الحال مدة ثلاثة أيام أو أربعة ثم يأتيها دم الحيض العادي والمتواصل، السؤال في الفترة الواقعة بعد انتهاء مدة أقل الطهر وقبل رؤية الحيض العادي ماذا تفعل في الصلاة؟ هل تصلي احتراما للوقت لأن مجموع مدة نزول الدم في هذه الفترة أقل بكثير من أربع وعشرين ساعة وهي مدة أقل الحيض أم تتوقف عن الصلاة وتعتبر هذه المدة حيضا لأن هذا الأمر أصبح عادة عندها؟

قال الشيخ: تستنجي منه وتتوضأ ثم تصلي.

  • قال الشيخ: المرأة ما دامت في الحيض لا تغتسل من الجنابة، ثم لما ينقطع دم الحيض تغتسل، تقول أغتسل الغسل الواجب.
  • سئل الشيخ: امرأة عادتها سبعة أيام ولكن الدم لما جاءها استمر إلى ثلاثين يوما فماذا تفعل؟

قال الشيخ: تأخذ بعادتها.

  • سئل الشيخ: امرأة أحرمت وهي حائض ثم انقطع الدم فاغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت ثم بعد ذلك رأت الدم فما الحكم؟

قال الشيخ: عند المالكية يصح.