س35: ما الدليل على جواز استعمال الدف؟
الحديث: أن امرأة قالت للرسول ﷺ: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: «أوفي بنذرك». أبو داود، سنن أبي داود، (كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر بوفائه من النذر، 5/199)([1]).
[1])) عمل المرأة هذا لإدخال السرور على قلب رسول الله ﷺ، فلو كان حراما لما قال لها: «فأوفي بنذرك»؛ لأن النبي ﷺ لا يقر حراما.
* وفي سنن الترمذي (كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، 3/389، 390) عن عائشة 1 أن النبي ﷺ قال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف». قال ابن حجر الهيتمي: «وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد، لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس عليه غيره».اهـ. ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى، 4/356.
* وروى البخاري في صحيحه (كتاب النكاح، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، 5/1980) عن عائشة 1 أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فال نبي الله ﷺ: «يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار عجبهم اللهو». قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه في رواية شريك، فقال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني». ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 15/446.
* وأما من قال: إن جوازه خاص بالنساء، فقوله مردود، لأن إباحته عامة للرجال والنساء، والتخصيص لا يشهد له العرف ولا الشرع، لأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرق، ولم يرد هنا في ذلك شيء، وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال: إنه يحرم على الرجال التشبه بهن، فبقي على العموم، لأن أهل اليمن مشهور عندهم أن الرجال يضربون به، وكذلك أهل بر الشام الصوفية وأهل الذكر.