(643) ما حكم استعمال اللقطة.
يـحرم استـعمال اللقطة قبل الـتعريف عـنها مدة سنـة واللقطة هى ما ضاع من مالكه فـى شارع أو مسجد ونـحوهـما ولا يعرف مالكه. فإذا وجد الشخص لقطة فـى الطريق لا يـجب علـيه أن يرفعها لـكن إن أخذها يـجب علـيه أن يعرفها مدة سنة ولا يـحل له الـتصرف فيها قـبل الـتعريف عـنها فإن أكلها قبل أن يعرف عنها وقع فـى ذنب كبيـر. فإن لـم يظهر صاحبها بعد سنـة يـجوز له أن يتملكها بنية أن يغرم لصاحبها إن ظهر فيقول تـملكت هذا الشىء. وأما ما يـجده الشخص فـى بــيته أو دكانه أو سيارته مـما لـيس له فإنـه يـحفظه ولا يــتصرف فيه حتـى ييأس من معرفة صاحبه فإن يـئس من معرفة صاحبه كأن مضى علـيه عشر سنيـن ولـم يـجد صاحبه فعندئذ يتصدق به على فـقيـر إن شاء ويقول فـى نفسه ثوابه لصاحبه إن كان مسلما، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وكان مسلما يـخيـره بــيـن أن يدفع له أو أن يرضى بالثواب.