(615) ما حكم لـبس الذهب والفضة والـحرير للرجل.
يـحرم على الرجل لـبس الفضة غـيـر الـخاتـم منها والذهب مطلقا ولـبس الـحرير الـخالص أو ما أكـثره وزنـا منه قال رسول اللـه ﷺ أحل الذهب والـحرير لإنـاث أمتـى وحرم على ذكورها رواه الـتـرمذى. ويـجوز إلـباس الذهب والفضة للصبـى ذكر ذلك الـنووى فـى المجموع.