(582) ما حكم منع المضطـر ما يسده.
يـحرم منع المضطـر ما يسد حاجته بلا عذر وهو من الكـبائر والمراد بالمضطـر من اضطـر لطعام أو شراب أو كسوة يدفع بـها الـهلاك عن نفسه.