(544) ما حكم الـخطـبة على خطـبة أخيه.
يـحرم على الرجل أن يـخطب على خطـبة أخيه فـى الإسلام أى أن يطـلب امرأة للزواج بعد أن طـلبها الأول ووافق ولـيها لما فيه من الإيذاء والقطيعة أما إذا أذن له فلا حرمة فـى ذلك وكذلك إن أعرض هو أو أعرض الولـى قال رسول اللـه ﷺ لا يـخطب أحدكم على خطـبة أخيه حتـى يــتـرك الـخاطب قــبله أو يـأذن له رواه الـبخارى ومسلم.