الأحد فبراير 22, 2026

(447) ماذا يـجب للمطلـقة طلقة أو اثنتيـن أو ثلاثا أثـناء العدة.

        يـجب للمطلـقة طـلقة أو اثنتيـن السكـنـى والـنفقة أثناء العدة ويـجب للمطـلقة بالثلاث السكـنـى دون الـنفقة إلا أن تكون حاملا. ويـجب للمطلـقة متعة والمتعة مقدار من المال يدفع لـها إن وقع الفراق بــينها وبيـن زوجها بغـيـر سبب منها أما إذا انفسخ العـقد بسبب منها كأن ارتدت بعد دخول الزوج بـها وبـقـيت على الردة إلـى انـقضاء العدة فلا متعـة لـها.