(443) ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتيـن.
من طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتيـن يـجوز له أن يرجعها قبل انتهاء عدتـها كأن يقول أرجـعت زوجتـى إلـى نكاحى أما إذا انتهت العدة فلا تـحل له إلا بعـقد جديد.