(437) رجل خطب امرأة ولـم يعـقد علـيها أو عقد علـيها وقدم لـها هدايـا كذهب وثـياب هل يـجب علـيها أن ترد له ما قدمه لـها من الهدايـا فـى حال فسخ الـخطـبة.
إن أعرض الرجل عنها يتـرك لـها ما قدمه لـها من الهدايـا أما إذا أعرضت المرأة عنه فتـرد له كل ما قدمه لـها.