الأحد فبراير 22, 2026

(430) ما حكم تفتيـر رغبة المشتـرى أو البائع قبل إجراء العقد.

        يـحرم تفتيـر رغـبة المشترى أو الـبائع قبل إجراء العقد وبعد استقرار الثمن بأن يكون كل من البائع والمشترى قد صرحا بالرضا بالثمن كأن يقول للمشتـرى أنـا أبيعك مثله بثمن أقل أو يـقول للبائع لا تبعه لفلان أنـا أشتـريه منك بأكـثر.