(402) هل يـخطب الإمام خطـبتيـن لصلاة العيد.
تسن خطبتان بعد الصلاة كخطبتـى الـجمعة فـى الأركان والسنن ولا يشتـرط القيام فيهما ولا الـجلوس بينهما بل يستحب إلا أنـه يستفتح الأولـى بتسع تكبيـرات والثانية بسبع تكبيـرات. ويسن أن يتكلم فـى الـخطـبـة عن أحكام الأضحيـة.