(355) هل يـجب على العاجز عن الصـيام لكـبـر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه أن يدفع الفديـة عند الـحنفيـة.
تـجب الفدية عند الـحنفية على الشيخ الفانـى ولا تـجب على المريض والمسافر والـحامل والمرضع ولو خافتا على ولديهما. والفديـة عندهم نصف صاع من قمح أو صاع من شعيـر أو أرز أو تـمر أو قيمة ذلك ولو بالعملة الورقـيـة. ونصف الصاع من قمح ألـفان ومائـة وخـمسة وأربعون غراما تقريبا. ويصح عندهم إخراجها ولو فـى أول الشهر وعند بعضهم ءاخر الشهر عن الشهر كله.