(340) على من تـجب زكاة الفطر.
يـجب على كل مسلم مكلف أن يـخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تـجب علـيه نفقتهم إذا كانوا مسلميـن إذا فضل ما يـخرجه للفطـرة عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وكسوة ومسكن وقوت من علـيه نفقتهم يوم العيد ولـيلته المتأخرة عنه. ولا يصح إخراج زكاة الفطر عن الولد الـبالغ إلا بإذنه.