(309) على من يـجب إقامة صلاة الـجمعة.
يـجب على الذكور الأحرار المقيميـن البالغيـن العاقليـن غـيـر المعذورين إقامة صلاة الـجمعة إذا كانوا أربعيـن مكلفيـن مستوطنيـن فـى أبنية لا فـى الـخيام. والمستوطن هو الذى يـقيم فـى مكان ولا يفارقه إلا لـحاجة.