(304) إذا كان المأموم والإمام فـى مكان غـيـر المسجد وكان بينهما حائل يـمنع المرور إلـى الإمام أو رؤيته هل تصح صلاة المأموم.
لا تصح صلاة المأموم إن كان بــينه وبـيـن الإمام حائل يـمنع المرور إلـى الإمام أو رؤيته كجدار أو بـاب مغلق.