(268) هل يسن الأذان والإقامة لمن يصلى منفردا وللمرأة.
يسن للرجل ولو صلى منفردا أن يؤذن ويـقيم أما المرأة فإنـها تـقيم الصلاة لـنفسها ولا تؤذن، وتؤذن وتـقيم فـى الـنساء بدون رفع الصوت.