(208) المرأة إذا انـقطع عنها دم الـحـيض أثناء وقت العصر وبـقى من الوقت ما يسع قدر تكبيـرة أو أكثر فهل يـجب علـيها أداء هذه الصلاة.
يـجب علـيها أن تغـتسل وتصلـى العصر وكذا الصلاة التـى قـبلها وهى الظهر لأن الظهر تـجمع مع العصر فـى حال العذر كالسفر.