الإثنين ديسمبر 8, 2025

تكفين الصحابة النبي ﷺ

1010- …………………….
1011- وتلك بيض من سحول اليمن
1012- وقد روى الحاكم أن قد كفنا

 

وفي ثلاثة ثيابا جعلا
ولم يكن قميصه في الكفن
في سبعة وبالشذوذ وهنا

 (و)أما تكفينه ﷺ فثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كفن (في ثلاثة ثيابا) أي أثواب (جعلا) فيها ﷺ، والألف في «جعلا» للإطلاق، (و)ثبت في حديث عائشة أن (تلك) الأثواب الثلاثة (بيض) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقد قيل لعائشة رضي الله عنها: إنهم يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة، فقالت عائشة: قد جاؤوا ببرد حبرة ولم يكفنوه فيه.

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحلية بفتح السين أي مجلوبة (من سحول اليمن) أي سحول قرية باليمن معروفة بتلك الثياب، وضبط بعض المحدثين «سحولية» بضم السين جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن، وقيل إن اسم القرية بالضم أيضا، ذكر ذلك كله المجد ابن الأثير([1]).

وجاء في حديث مسلم أن الأثواب السحولية تلك كانت متخذة من كرسف([2]) وليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، اشتريت له الحلة ليكفن فيها فتركت وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله تعالى لنبيه ﷺ لكفنه فيها([3])، فباعها وتصدق بثمنها.

(ولم يكن قميصه) أي قميص رسول الله ﷺ الذي كان لابسا له حين توفي (في) جملة القمصان الذي جعلت له من (الكفن) الذي كفن به، بل الأثواب الثلاثة غير ما كان عليه ﷺ، لأنه ثوبه الذي مات فيه ﷺ قد نزع عنه أثناء التكفين بالأثواب الثلاثة من غير أن يجرد بدنه الشريف ﷺ، (وقد روى الحاكم) في «الإكليل» (أن) رسول الله ﷺ (قد كفنا) بألف الإطلاق (في سبعة) من الأثواب (و)لكن هذا الذي ذكره الحاكم رد لمخالفته الروايات الصحيحة فـ(ـب)ـسبب (الشذوذ) عن الصحيح من الرواية (وهنا) بألف الإطلاق أي حكم على الـمروي بالوهن أي الضعف.

([1]) النهاية، مجد الدين بن الأثير، (2/347).

([2]) أي من قطن.

([3]) أي: لو شاء الله لنبيه ذلك ليسر أسباب وجوده، وليس معنى كلام عبد الله تحريم التكفين بها.