فقال الشيخ: لا يجب عليها.
فقال الشيخ: الحج فيه مشقة كبيرة، مشقة ليست في الصلاة ولا إلى قريب منها، لذلك الله تعالى جعل من ينوب به عن إنسان.
فقال الشيخ: الدليل على ذلك عند الشافعي أن خروج المرأة للحج الفرض أو عمرة الفرض خروج لضرورة كخروج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى المدينة وحدها، كان خروجها لتأمن على دينها لأن أهلها كانوا مشركين فلم ينكر عليها رسول الله ﷺ ذلك فأخذ الشافعي من ذلك جواز خروج المرأة بلا محرم لحج الفرض، ويؤخذ من ذلك أيضا جواز خروجها لطلب العلم الشرعي الواجب إذا لم تجد في بلدها من يعلمها.
فقال الشيخ: الدليل على عدم جواز خروجها لحج التطوع وعمرته عموم حديث: «لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم» رواه أصحاب السنن، وفي رواية: «مسيرة يومين»، وفي رواية: «مسيرة يوم».
فقال الشيخ: هذه المسئلة لم نجدها منصوصا عليها فيحتمل أن يكون حل بقية محرمات الإحرام متوقفا على الفدية ويحتمل أن تحل له بمضي المدة والأول أقرب.
فقال الشيخ: ليس عليه دم.
([1]) قال القدوري في «التجريد»: “وإن أوصى به لزم الورثة إخراجه من الثلث، وإن لم يوص به لم يلزمهم” اهـ.