الأربعاء فبراير 18, 2026

 610- باب من قال لصاحبه: تعال أقامرك

  • حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل([1])، عن ابن شهاب قال([2])، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل([3]): لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق»([4])([5]).

([1]) كذا في (أ، هـ، ح، ط)، وهو الصواب، كما في صحيح المصنف بنفس السند، وأما في بقية النسخ: عبيد. اهـ.

([2]) زيادة: «قال» من (أ، ب)، كما في صحيح المصنف بنفس السند. اهـ.

([3]) قال في قطوف الرياحين: كفارة لذكرها في معرض التعظيم الموهم له. اهـ.

([4]) قال في إرشاد الساري: ندبا بشيء تكفيرا للخطيئة التي قالها ودعا إليها. اهـ وقال في قطوف الرياحين: قال النووي قال العلماء أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئة في كلامه بهذه المعصية، وقال الشنواني في شرح مختصر ابن أبي جمرة: أي بما يطلق عليه اسم الصدقة فإنها تكفر عنه إثم دعائه صاحبه إلى القمار المحرم باتفاق، وقال ابن علان في الفتوحات الربانية: الحاصل أن من حلف بما ذكر فإن أراد تعظيمه كتعظيمه لله عز ولج كفر في الحال ويجب عليه الإسلام وإن لم يرد ذلك (وإنما جرى على لسانه على حسب عادتهم القديمة قبل أن يسلموا) كان عاصيا بهذا اللفظ الشنيع ووجب عليه التوبة منه ولا تجب عليه الكفارة في الحالين عند الجهور. اهـ.

([5]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه ومسلم من طرق عن ابن شهاب به نحوه.