الأوعية([14])، فلم أسأله عن شيء إلا قال: حرام، حتى سألته عن الجف([15])، فقال: حرام. فقال محمد([16]): يتخذ على رأسه أدم([17])، فيوكأ([18]).
([1]) هو ابن مسعود رضي الله عنه. اهـ فائدة: لفظ الحديث عند الطبراني في الكبير: إذا دعوت الرجل فقد أذنت له. اهـ.
([2]) وأما في الفتح عازيا للمصنف في الأدب: إذا دعي الرجل فهو إذنه. اهـ ومثله في النجاح. اهـ.
([3]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي بكر بن عياش والطبراني في الكبير من طريق سفيان كلاهما عن أبي إسحاق به موقوفا، قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اهـ، وقد روي الحديث مرفوعا وصحح الدارقطني في العلل وقفه.
([4]) قال المناوي في فيض القدير: أي رسول الداعي، يعني نائبه ولو صبيا. اهـ.
([5]) قال العيني في عمدة القاري: أي الدعاء نفس الإذن فلا حاجة إلى تجديده. اهـ وقال القاري في المرقاة: أي إجازة بالدخول فإن وقع تقصير من أهل البيت فلا حرج عليه. اهـ وقال السندي ي حاشية المسند: أي فلا يحتاج إلى استئذان في الدخول في البيت بل يكفيه دخوله مع الرسول، والله أعلم. اهـ.
([6]) علقه المصنف في صحيحه مجزوما به، وأخرجه إسحاق وأحمد في مسنديهما وأبو داود والطحاوي في مشكل الآثار والبيقهي في الشعب من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به، ورمز السيوطي لحسنه في جامعه، وهو في حسان هداية الرواة. قال الحجوجي. مخرج عند أبي داود والبيهقي، وإسناده حسن، وبالغ بعضهم فقال صحيح. اهـ.
([8]) قال القاري في المرقاة: أي إذا كان مصحوبا معه. اهـ.
([9]) أخرجه أبو داود في سننه بإسناد المصنف هنا ومن طريقه أخرجه البيهقي في الشعب والجصاص في أحاكم القرءان، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان والبيهقي في الكبرى وفي الشعب من طرق عن حماد عن أيوب وحبيب عن محمد بن سيرين به، وجاء في إحدى روايات البيهقي في الكبرى كما هو عند المصنف هنا، والحديث صححه ابن حبان وعده البغوي في الحسان.
([11]) هو المرئي البصري واسمه مسلم. اهـ.
([12]) وفي الفتح عازيا للمصنف هنا: علي. اهـ.
([13]) قال في الفتح: يعني على الثلاث. اهـ.
([14]) وقيد ناسخ (و) على الهامش: أي التي ينبذ فيها فيصير خمرا، فقوله حرام أي أنه خمر لأجل الوعاء ففي مسلم: «نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وكل مسكر حرام». اهـ قال في الفتح: وقال ابن بطال النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال: «انتبذوا وكل مسكر حرام». اهـ ثم قال: وقال الخطابي ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ. اهـ وقال في الفتح: الرخصة لم تقع دفعة واحدة. اهـ قلت: ففي صحيح المصنف: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. اهـ.
([15]) ضبطها بضم الجيم في (أ، ب)، وقيد ناسخ (د) فوق الكلمة: الوعاء من الجلود لا يوكأ أي لا يشد، وقيل: نصف قربة يقطع من أسفلها ويتخذ دلوا، مجمع. اهـ وكذا في (و) نحوه، وزاد: الوعاء من جلد ولا يوكأ فيه النبيذ. اهـ وقيد ناسخ (ح): الجف جف الطلعة وهو وعاؤها ويقال هو شيء ينقر من جذوع النخل. اهـ قلت: قال الزبيدي في التاج: الجف الوعاء من الجلود لا يوكي أي لا يشد، وبه فسر حديث أبي سعيد وقد سئل عن النبيذ في الجف فقال أخبث وأخبث. اهـ وقال ابن الأثير في النهاية: الجف: وعاء من جلود لا يوكأ: أي لا يشد. وقيل: هو نصف قربة تقطع من أسفلها وتتخذ دلوا. وقيل: هو شيء ينقر من جذوع النخل. اهـ.
([16]) يعني ابن سيرين. اهـ قال الحافظ في الفتح: والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه. اهـ.
([17]) ضبطها في (أ، ب) بفتح الهمزة وفتح الدال. قلت: يصح بفتحتين وبضمتين. اهـ وأما في (ح، ط): أدما. اهـ.
([18]) أخرجه أحمد بن منيع كما في الإتحاف وأبو يعلى في مسنده والنسائي في الكبرى كما في التحفة جميعهم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به مختصرا، وليس عندهم شاهد ترجمة الباب، قال البوصيري في الإتحاف عن رواية أحمد بن منيع: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.