السبت فبراير 14, 2026

468- باب لا يسلم([1]) على فاسق

  • حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا بكر بن مضر قال: حدثنا عبيد الله بن زحر، عن حبان بن أبي جبلة([2])، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تسلموا على شراب الخمر([3]).
  • حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم، قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن([4]) قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة([5]).
  • حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن بن عيسى قال: حدثني أبو رزيق، أنه سمع علي بن

 

عبد الله([6]) يكره الأسبرنج([7]) ويقول: لا تسلموا على من لعب بها، وهي من الميسر([8]).

([1]) كذا في (أ) بضم الياء وفتح السين وضم الميم، قلت: ويجوز كسر اللام، وعليه فيجوز في الميم الضم والسكون. اهـ.

([2]) بفتح الجيم والموحدة.

([3]) أخرجه المصنف في صحيحه معلقا، وأخرجه من طريقه هنا ابن الفرضي في تاريخ العلماء بالأندلس.

([4]) هو البصري.

([5]) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وفي ذم الغيبة عن خلف بن هشام عن أبي عوانة به.

([6]) هو ابن عباس.

([7]) كذا في النسخ الخطية، وكما في مطبوع ومخطوط تهذيب الكمال. اهـ وقيد ناسخ (و) تحت الكلمة: لعلها الشطرنج. اهـ قلت: هو أحد أوجه استعمالات «الشطرنج»، وقد وردت الكلمة بهذه الصورة، أعني «الإشترنج» فيبعض المصادر كتهذيب الكمال للحافظ المزي، وكان قد ذكر هذا الحديث بعينه، وأرودها ابن عساكر في تاريخ دمشق بلفظ: «الشترنج»، وهو أقرب إلى صورة التعريب المشهورة، أعني «الشطرنج». اهـ قال في النهاية: الإسبرنج. هو اسم الفرس الذي في الشطرنج. واللفظة فارسية معربة. اهـ وكلمة (الإشترنج) لم أجد لها ذكرا في كتب اللغة والغريب، وجاء في كتاب البيان والتبيين للجاحظ المعتزلي أن أهل المدينة كانوا يسمون الشطرنج بالإشترنج. اهـ وقد سئل الحافظ الفقيه النووي في فتاويه: عن لعب الشطرنج، هل يجوز أم لا، وهل يأثم اللاعب به؟ فأجاب: إن فوت به صلاة عن وقتها، أو لعب على عوض فهو حرام؛ وإلا فمكروه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وحرام عند غيره. اهـ.

([8]) لم أجد من أخرجه هكذا.