(…)([7]) – وقالت أسماء: ألوى([8]) النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام([9]).
الزبير فأشار إليهم بالسلام، فردوا([12]) عليه([13]).
([1]) بفتح أوله والتحتانية المشددة ثم جيم.
([3]) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء.
([4]) وفي هامش (د): الوضح محركة بياض الصبح والبرص والغرة والتحجيل. اهـ قال في الصحاح: الوضح البياض. اهـ.
([5]) هو البصري قال الحجوجي: (الحسن) بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة. اهـ. قلت: كذا قال، وأما في تهذيب الكمال للمزي أنه الحسن البصري. اهـ.
([6]) لم أجد من أخرجه من هذا الوجه. قلت: هذا الحديث من ثلاثيات البخاري في هذا الكتاب. اهـ.
([7]) بعيد أن يكون موصولا بالسند السابق، وهو جزء من حديث لا تعلق له بالحديث قبله، فكان الصواب ترقيمه.
([8]) وقيد ناسخ (د) فوق الكلمة: ألوى برأسه ولواه إذا أماله من جانب إلى جانب، مجمع. اهـ وقيد ناسخ (ب) فوق الكلمة: يعني أشار. اهـ قال في الفتوحات الربانية: أي أشار بيده بالتسليم. اهـ وقال ابن فارس في مجمل اللغة: وألوى بيده: أشار. اهـ.
([9]) ذكره المصنف هنا معلقا، وصله أحمد والترمذي من طرق عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر به حوشب عن أسماء بنت يزيد به، ولفظه (فألوى بيده بالتسليم)، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق، والحديث سيأتي موصولا برقم (1047) وفيه: قال بيده إليهن بالسلام، ومن طريق أخرى برقم (1048) وفيه ذكر التسليم دون الإشارة، قال النووي في الأذكار: هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. اهـ.
([10]) قال المزي في تهذيبه: روى له البخاري في الأدب حديثا واحدا. اهـ.
([11]) كذا في (أ، د، هـ، ح، ط)، وكما في تهذيب الكمال. وأما في (ب): سرف، وفي البقية: سرفا. اهـ قلت: سرف بفتح السين وكسر الراء قرية في ستة أميال من مكة، بها قبر ميمونة رضي الله عنها. اهـ.
([12]) كذا في (أ، هـ، و، ح، ط)، وكما في تهذيب الكمال، وأما في البقية: فردا. اهـ.
([13]) أخرجه المصنف في تاريخه بسنده هنا مختصرا، وأخرجه المزي في تهذيبه مطولا من طريق أبي غسان محمد بن يحيـى الكناني عن محمد بن معن به نحوه.
([14]) قال في فتح الباري: أخرجه النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: «لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة»، قال النووي: لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد: «مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم»، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ «فسلم علينا». انتهى والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم. اهـ.
([15]) نص رواية ابن أبي شيبة عن عطاء بن أبي رباح: «أنه كره» أو قال: «كان يكره السلام باليد، ولم ير بالرأس بأسا». اهـ.
([16]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق محمد بن بشر عن مسعر به نحوه، ذكره الحافظ في الفتح وعزاه لابن أبي شيبة وسكت عليه.