سليمان: ولد له غلام فأراد([16]) أن يسميه محمدا، قال: «تسموا([17]) باسمي، ولا تكنوا([18]) بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما، أقسم بينكم»([19]). وقال حصين([20]): «بعثت قاسما أقسم بينكم»([21]).
([1]) كذا في أصولنا الخطية، وأما في الفتح ذكر أن ترجمة الباب هنا في الأدب المفرد كما هي في الصحيح: باب من سمى بأسماء الأنبياء. اهـ.
([2]) ضبطها في (أ) بفتح الميم المشددة. اهـ قال في إرشاد الساري: (تسموا) بفتح التاء والسين والميم المشددة أمر بصيغة الجمع من باب التفعل. اهـ.
([3]) قال في إرشاد الساري: (باسمي) محمد وأحمد. اهـ.
([4]) وأما في (ح، ط): تكتنوا. اهـ والمثبت من بقية النسخ. اهـ قال في إرشاد الساري: (ولا تكتنوا) بفتح التاءين بينهما كاف ساكنة، وفي رواية الأربعة «ولا تكنوا» بفتح الكاف ونون مشددة من غير تاء ثانية من باب التفعل من تكنى يتكنى تكنيا، وأصله لا تتكنوا فحذفت إحدى التاءين أو بضم التاء وفتح الكاف وضم النون المشددة من باب التفعيل من كنى يكني تكنية، أو بفتح التاء وسكون الكاف وكلها من الكناية. اهـ وقال أيضا في الإرشاد في موضع ءاخر: (ولا تكنوا) بفتح التاء والكاف والنون المشددة. اهـ.
([5]) قال النووي في الأذكار: اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: فذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبا القاسم، سواء كان اسمه محمدا أو غيره، وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدثون: أبو بكر البيقهي، وأبو محمد البغوي في كتابه «التهذيب» في أول «كتاب النكاح»، وأبو القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق». والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره. قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثاث أصح، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار. وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمكنين الأئمة الأعلام، وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم في مهمات الدين ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم: يا أبا القاسم، للإيذاء، وهذا المعنى قد زال. والله أعلم. اهـ.
([6]) سقطت (أنا) من شرح الحجوجي. اهـ.
([7]) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه وابن سعد في الطبقات بإسناد المصنف هنا، وأخرجه أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار من طرق عن داود بن قيس به نحوه، والحديث مخرج في الصحيحين بطرق أخرى من حديث أبي هريرة كذلك.
([8]) قوله: «يا رسول الله» ليس في صحيح المصنف بنفس السند.
([9]) قال في إرشاد الساري: (سموا) بفتح السين وضم الميم، وفي نسخة: تسموا. اهـ وضبطها في (أ) بفتح الميم المشددة. اهـ.
([10]) كذا في النسخة السلطانية لصحيح المصنف بنفس السند، قال في إرشاد الساري: (ولا تكنوا) بفتح التاء والنون المشددة على حذف إحدى التاءين. اهـ وقال الحجوجي: (ولا تكنوا) بفتح فسكون. اهـ وأما في (أ) ضبطت في المواضع الخمسة بتشديد النون. اهـ.
([11]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه ومسلم من طرق عن حميد به نحوه.
([12]) كذا في (أ، ح، ط) وهو الصواب، وقد تقدم برقم (367)، وأما في البقية: القطان. اهـ.
([13]) مكرر، تقدم في الحديث رقم (367). قلت: هذا الحديث من ثلاثيات البخاري في هذا الكتاب. اهـ.
([14]) كذا في أصولنا الخطية، وفي صحيح المصنف بنفس السند: وقتادة. اهـ وكذا ورد مسمى أيضا في صحيح مسلم. اهـ قلت: ولم يتعرض شراح الصحيح لهذا الإبهام في سند الأدب. اهـ قال الحجوجي: (وفلان) هو حصين بن عبد الرحمٰن السلمي أبو الهذيل الكوفي. اهـ.
([15]) كذا في (أ، د، ح، ط)، وهو الموافق لما في صحيح المصنف بنفس السند، وأما في البقية: وأراد. اهـ.
([16]) كذا في (أ، ب، د، و، ح، ط)، وهو الموافق لما في صحيح المصنف بنفس السند، وأما في البقية. فأرادوا. اهـ.
([17]) كذا في أصولنا الخطية، وضبطها في (أ) بفتح الميم المشددة. اهـ وأما في صحيح المصنف بنفس السند: سموا. اهـ وزاد المصنف في صحيحه: قال عمرو: أخبرنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت سالما، عن جابر، أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»، قال في إرشاد الساري: (سموا) بفتح المهملة وضم الميم ولأبي ذر «تسموا» بزيادة فوقية مفتوحة وفتح الميم (باسمي، ولا تكتنوا) بفتح الفوقية بينهما كاف ساكنة ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني «ولا تكنوا» بفتح الكاف والنون المشددة أصله تتكنوا فحذفت إحدى التاءين. اهـ.
([18]) قال في إرشاد الساري: (ولا تكنوا) بفتح أوله وثانيه والنون المشددة وأصله تتكنوا فحذفت إحدى التاءين. اهـ.
([19]) قال في عمدة القاري: أي أقسم الأموال في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى. اهـ.
([20]) قال في إرشاد الساري: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمٰن السلمي الكوفي. اهـ وقال الحجوجي: (وقال حصن) هكذا في هذه النسخة، ولعله حصين بن عبد الرحمٰن السلمي، لأنه المذكور في الصحيح. اهـ.
([21]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه ومسلم من طرق عن سالم به نحوه.
([22]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم من طرق عن أبي أسامة به نحوه.