دين عليه إن شاء([2])، اقتضاه، وإن شاء تركه»([3]).
([1]) قال في عمدة القاري: قال الجمهور: الضيافة سنة وليست بواجبة، وقد كانت واجبة فنسخ وجوبها، قاله الطحاوي. اهـ.
([2]) كذا في (أ، د، ح، ط)، وأما في (ب، ج، و، ز، ي، ك، ل) زيادة: فإن شاء. اهـ.
([3]) أخرجه الطيالسي وأحمد في مسنديهما وهناد في الزهد وأبو داود وابن ماجه والحنائي في فوائده ويعقوب في المعرفة والطبراني في الكبير والطحاوي في مشكل الآثار من طرق عن منصور به نحوه، قال الحنائي: هذا حديث حسن مشهور، وقال النووي في المجموع. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال الحافظ في التلخيص: إسناده على شرط الصحيح. اهـ.