([1]) عبد الله بن صالح الجهني.
([2]) قيد ناسخ (و) تحت الكلمة: التثاقل عن الشيء والفتور فيه، قاموس. اهـ.
([3]) قال في الفتح: أي الدين، يقال غرم بكسر الراء أي ادان، قيل والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، وقال القرطبي: المغرم الغرم، وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم، والله أعلم. اهـ.
([4]) أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وفي الصغرى والخرائطي في مكارم الأخلاق من طرق عن الليث به.
([5]) سقط من (ب، ج، ز، ك، ل): عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. اهـ وسقط أيضا من شرح الحجوجي. اهـ.
([6]) أي: رواه حماد أيضا عن عطاء، كما في مسند أحمد.
([8]) أخرجه ابن حبان مجموعا بطريقيه عن أبي خليفة عن موسى به، وأخرجه أحمد مفرقا فرواه بالطريق الأول عن ابن مهدي وبالثاني عن عفان كلاهما عن حماد به، وأخرجه حنبل بن إسحاق في الفتن بالأول فقط عن قبصة وحجاج كلاهما عن حماد به، والحديث أصله في الصحيحين.