الخميس مارس 12, 2026

205- باب من قال لأخيه: يا كافر

  • حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر([1])، فقد باء بها أحدهما»([2]).
  • حدثنا سعيد بن داود، حدثنا مالك، أن نافعا حدثه، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال للآخر([3]): كافر، فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا([4]) فقد صدق فهو كما قال، وإن لم يكن كما قال له، فقد باء الذي قال له بالكفر»([5]).

([1]) كذا في (أ، ب، د، ح، ط)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وأما في البقية: قال لأخيه كافر. اهـ قال في إرشاد الساري: ولأبي ذر بإسقاط أداة النداء والتنوين. اهـ.

([2]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به.

([3]) وفي (د): لآخر. اهـ.

([4]) كذا في (أ)، وأما في (د، ح، ط): قال له كافر فقد صدق فهو كما قال. اهـ وفي البقية: قال له كافرا فقد صدق. اهـ وفي شرح الحجوجي: فقد صدق، وإن لم يكن كما قال. اهـ.

([5]) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق ابن وهب عن نافع به نحوه.