الإثنين ديسمبر 8, 2025

 

160- باب من زار قوما وطعم([1]) عندهم

  • حدثنا محمد بن سلام، حدثنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت([2]) من الأنصار، فطعم([3]) عندهم طعاما، فلما خرج([4]) أمر بمكان من البيت، فنضح([5]) له على بساط([6])، فصلى عليه، ودعا لهم([7]).
  • حدثنا علي بن حجر، حدثنا صالح بن عمر الواسطي، عن أبي خلدة([8]) قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية، وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا([9]).

348محدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبد الملك العرزمي([10])، حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت([11]) إلي([12]) أسماء جبة من([13]) طيالسة([14]) عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود([15])، ويوم الجمعة([16]).

  • حدثنا المكي([17])، حدثنا حنظلة([18])، عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة إستبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتر هذه، والبسها عند([19]) الجمعة، أو حين تقدم([20]) عليك الوفود، فقال: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة»، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة، فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تبيعها، أو تقضي([21]) بها حاجتك»([22]).

([1]) وفي (ب، ج، د، و، ز، ي، ك، ل): فطعم. اهـ.

([2]) قال في الفتح: هم أهل عتبان بن مالك. اهـ.

([3]) قال في عمدة القاري: بكسر العين أي أكل. اهـ.

([4]) وفي (ح، ط): فرغ. اهـ وقيد ناسخ (ط) على الهامش: نسخة: خرج. اهـ قلت: وقع في صحيح المصنف بالإسناد عينه: (فلما أراد أن يخرج). اهـ.

([5]) قال في عمدة القاري: أي رش. اهـ.

([6]) قال في عمدة القاري: أراد به هنا الحصير. اهـ.

([7]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه.

([8]) خالد بن دينار.

([9]) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى وأبو نعيم في الحلية من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة به نحوه.

([10]) وفي (ب، و): العزرمي، وقيد ناسخ (و) فوق الكلمة: بزاي ثم راء ثم ميم. اهـ قلت: هو بفتح العين المهملة وسكون الراء وفتح الزاي المعجمة وبالميم. اهـ قال في التقريب: بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة. اهـ وقال ي موضع ءاخر: بفتح المهملة والزاي بينهما راء ساكنة. اهـ.

([11]) قال النووي في شرح مسلم: وأما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع فإن زاد فهو حرام. اهـ ثم قال: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحرير أو ما أكثره حرير. اهـ.

([12]) وفي (د): لي. اهـ وفي شرح الحجوجي: أخرجت أسماء. اهـ.

([13]) وفي (ل) زيادة: من ديباج طيالسة. اهـ وفي (ي): من الطيالسة. اهـ.

([14]) قوله (جبة من طيالسة) الطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: المراد بالطيالسة في هذا الحديث ما يلبس فيشمل الجسد لا المعهود الآن. اهـ وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: وهو من لباس العجم مدور أسود، وجمع التفاريق الطيالسة لحمتها وسداها صوف والتاء في جبة للموحدة، فكأنه قيل: جبة صوف سوداء. اهـ قوله (لبنة): بكسر اللام وسكون الموحدة فنون، قال في النهاية: رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة. اهـ (شبر) مقدار شبر (من ديباج) الثياب المتخذة من الإبريسم (وإن فرجيها) أي شقيها شق من خلف وشق من قدام (مكفوفان به): أي خيط شقاها بالديباج أي بثوب من حرير، والمعنى أنه خيط على طرف كل شق قطعة من أعلى إلى أسفل. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. انتهى ملخصا من كلام النووي والطيبي وغيرهما.

([15]) وفي (ب، ز): للوفود يوم الجمعة، كما في شرح الحجوجي. اهـ وفي (ج، و، ي، ك): للوفود ويوم الجمعة. اهـ قال في نصب الراية: ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، ولفظه: قال: أخرجت لي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وأن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفد وللجمعة. اهـ.

([16]) أخرجه مسلم من طريق خالد بن عبد الله عن عبد الملك به نحوه.

([17]) مكي بن إبراهيم التميمي.

([18]) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي.

([19]) وفي (د): يوم الجمعة. اهـ.

([20]) وفي (ب، د، ح، ط، ل): يقدم. اهـ.

([21]) كذا في (أ) وبقية النسخ: أو تقضي. اهـ إلا في (ب): تبيعها وتقضي. اهـ وفي (ح، ط): أو تصيب. اهـ وهو موافق لما في صحيح المصنف من طرق عن الزهري عن سالم به: تبيعها أو تصيب. اهـ.

([22]) أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم من طرق عن سالم به نحوه.