([1]) وأما في (د، ي): «من أبويه». اهـ وما أثبتناه من (أ) وبقية النسخ.
([2]) قال في المغني: بالتصغير.
([3]) وأما في فتح الباري ومعونة القاري عازيين للمصنف هنا من رواية أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها: كافل اليتيم له أو لغيره. اهـ قلت: وليس في نسخنا: له أو لغيره. اهـ.
([4]) في أصل نسخة (أ): (مثل) بتشديد الثاء وباللام، ثم غيرها الناسخ إلى لفظ (شك) وهو الذي أثبتناه لاتفاق الأصول عليه، وهو راجع إلى لفظ الحديث، لا في تعيين الإصبعين كما هو ظاهر، هذا وإن كان الأوفق للسياق وغيره (مثل). اهـ ويدل على ذلك رواية الحميدي في مسنده من طريق سفيان به: وأشار سفيان بأصبعيه. اهـ وكذا البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحميدي عن سفيان به. اهـ.
([5]) أخرجه الحميدي في مسنده ومسدد كما في المطالب العالية والطبراني في الكبير كلهم من طريق ابن عيينة به نحوه، قال الهيثمي في المجمع: وبنت مرة لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
([6]) قال في الفتح الرباني: ما يتخذ من الشعير أو القمح بعد قليه أو دقه، وخلطه بماء أو عسل أو لبن. اهـ.
([7]) أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في الجوع والمروزي في البر والصلة من طرق عن الحسن به نحوه.
([8]) كذا في (ج، و، ز، ي، ك، ل): بإصبعيه. اهـ وهذا الموافق لصحيح المصنف بنفس الإسناد. وضبطت في (د) هكذا: بأصبعيه. اهـ وأما في (أ، ب، ح، ط): بإصبعه. اهـ.
([9]) كذا في (أ): السباحة. اهـ وأما في بقية النسخ: السبابة، وهذا ما في صحيح المصنف: السبابة، بالموحدتين بينهما ألف والأولى مشددة، قال في الفتح: في رواية الكشميهني: السباحة، بمهملة بدل الموحدة الثانية، والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد لذلك وهي السبابة أيضا لأنها يسب بها الشيطان حينئذ. اهـ وكذا في إرشاد الساري وعمدة القاري وغيرهما، وقال السندي في حاشيته على مسند أحمد: السباحة هذا هو الاسم في الإسلام، وأما السبابة فاسم جاهلي، إلا أنهم بسبب الاشتهار يطلقونها أيضا. اهـ وكتب ناسخ (ح) على الهامش: خ السباحة. اهـ وكتب ناسخ (ط) على الهامش: السباحة، صح. اهـ وأما في شرح الحجوجي عازيا للمصنف هنا: السبابة. اهـ.
([10]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ولفظه وأخرجه كذلك من طريق عمرو بن زرارة عن عبد العزيز به.
([12]) قال في النهاية: الخوان الذي يوضع عليه الطعام عند الأكل. اهـ قال الفـني في مجمع بحار الأنوار: وأريد به شيء نحو السفرة غير ما نفي بحديث: ما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان قط. اهـ وفي مختار الصحاح: الخوان بالكسر والضم لغة فيه. اهـ.
([13]) أخرجه أحمد في الزهد من طريق الليث بن خالد عن العلاء به، وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الليث بن خالد به.