الأحد ديسمبر 7, 2025
  •  

13- باب بر الوالد المشرك

  • حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: ١٥]. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني، فقلت: يا رسول الله، هب لي هذا، فنزلت: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: ١]([1]). والثالثة: أني([2]) مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي([3]) بالنصف؟ فقال: «لا»، فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل([4])، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر([5]).

 

  • حدثنا الحميدي، حدثنا ابن عيينة، حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني أسماء بنت أبي بكر([6]) قالت: أتتني أمي راغبة([7])، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها([8])؟ قال: «نعم». قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة: ٨]([9]).

 

  • حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء([10]) تباع فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، فالبسها([11]) يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود، قال: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له»، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل([12])، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: «إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها([13]) أو تكسوها»([14])، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم([15]).

([1]) كذا في (أ) زيادة: {قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1].

([2]) ضبطها في (ز) بهمزة مفتوحة. اهـ.

([3]) وفي (ب، ج): فأوصي. اهـ.

([4]) وفي رواية مسلم: «فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله…» اهـ وفي رواية أخرى عند مسلم: «فضرب به أنف سعد، ففزره وكان أنف سعد مفزرا». اهـ قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أي شقة، والمفزور: المشقوق، ولحيي الجمل بفتح اللام: هو أحد فكي فمه، وهما لحيان، أعلى وأسفل، والذي يمكن أن يؤخذ ويضرب به: هو الأسفل. اهـ.

([5]) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة وشعبة كلاهما عن سماك به نحوه.

([6]) زاد في (د): الصديق رضي الله عنه. اهـ.

([7]) قال في تاج العروس: وفي الحديث (أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وهي كافرة فسألتني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: نعم) قال الأزهري: راغبة أي طامعة تسأل شيئا. اهـ.

([8]) كذا في الأصول كلها، وأما في صحيح المصنف بمد الهمزة على الاستفهام.

([9]) أخرجه المصنف في صحيحه من طريق حاتم بن إسماعيل وأبي أسامة وسفيان ومسلم من طريق عبد الله بن إدريس وأبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة به نحوه، وهو عند مسلم دون قول ابن عيينة.

([10]) قال النووي في شرح مسلم: وأما الحلة فهي ثوبان إزار ورداء، قال أهل اللغة لا تكون إلا ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل لا تكون إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه. اهـ وأكثر المحدثين ضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة أو بدل، وبعضهم ضبطها بغير تنوين على الإضافة. اهـ وقوله: حلة سيراء: بكسر السين المهملة وفتح التحتانية وبالراء والمد، نوع من البرود فيه خطوط يخالطه حرير، وقيل لها سيراء لسير الخطوط فيها. اهـ كما في النهاية واللسان وعمدة القاري وإرشاد الساري وحاشية السندي على النسائي وشرح الزرقاني على الموطإ وغيرها.

([11]) وفي رواية ابن الجوزي في البر والصلة من طريق المصنف: تلبسها. اهـ.

([12]) كذا في (ب، ج، و، ر، ي، ل): منها بحلل. اهـ وهذا موافق لما في صحيح المصنف، ولما رواه ابن الجوزي ي البر والصلة من طريق المصنف في الأدب المفرد. ولما عزاه الحجوجي للمصنف هنا. وأما في بقية النسخ: بحلل. اهـ.

([13]) وفي (د): لتبيعها. اهـ.

([14]) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وفي رواية للبخاري في كتاب قال أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفراييني فكساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركا وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهم باطل؛ لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم. اهـ وقال أبو الحسن المنوفي في معونة القاري لصحيح البخاري: (أو تكسوها) أي تعطيها غيرك، فإن قلت: الكافر مكلف بالفروع، فكيف أعطاه؟ قلت: أعطاه ليبيعه أو يعطيه امرأته ونحوه. اهـ.

([15]) أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم من طرق كثيرة عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر به نحوه. قلت: وأعاد المصنف الحديث تحت باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية برقم (71). اهـ.