الإثنين ديسمبر 8, 2025

باب الجمع والقصر

  • عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله r بين الظهر والعصر وبين الـمغرب والعشاء بالـمدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ»، قيل لابن عباسٍ: لـم فعل ذلك؟ قال: «كي لا يحرج أمته».. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد.
  • عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما يقول: «جمع رسول الله r بين الظهر والعصر وبين الـمغرب والعشاء في غير سفرٍ ولا مطرٍ»، قالوا: يا أبا عباسٍ لـم صنع ذلك أو ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد التوسعة على أمته». هذا حديث حسن أخرجه أحمد.

لكن أخرج البخاري الحديث المذكور من رواية سفيان بن عيينة، وزاد فيه ابن عيينة عن عمرٍو([1]) قلت: يا أبا الشعثاء([2])، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر الـمغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.

  • عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كان رسول الله r يجمع بين الصلاتين في السفر». هذا حديث حسن أخرجه البزار.
  • عن أبي يعلى بن أمية قال: قلت لعمر رضي الله عنه: ما لنا نقصر الصلاة وقد قال الله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}([3]) [سورة النساء: 101]، وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما تعجبت منه فقال رسول الله r: «صدقة تصدق الله بها عليكم([4]) فاقبلوا صدقته([5])». هذا حديث صحيح أخرجه أحمد.
  • عن عبد الله بن شقيقٍ قال: خطبنا ابن عباسٍ بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، وجاء رجل من بني تميمٍ يقول: الصلاة الصلاة، لا يفتر، فقال ابن عباسٍ: أتعلمنا السنة لا أم لك([6])، جمع رسول الله r بين الظهر والعصر وبين الـمغرب والعشاء»، قال ابن شقيقٍ: فسألت أبا هريرة فصدق مقالته. هذا حديث صحيح.

قال البيهقي: ليس في جميع طرق الحديث ما يرد التأويل الذي ظنه أبو الشعثاء، وتعقب بأنه لا يناسب التوسعة التي أطلقها ابن عباسٍ، وكذا رفع الحرج لـما في مراعاة ءاخر الوقت وأوله.

[1])) هو: التابعي الإمام الحافظ عمرو بن دينارٍ.

[2])) هو: التابعي الفقيه جابر بن زيدٍ اليحمدي البصري.

[3])) أي: إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتلٍ أو جرحٍ أو أسرٍ.

[4])) قال الشهاب الرملي في شرح أبي داود (6/120): «أي: رخصة، لأن الصدقة عفو لا حجر على من أعطيها، كأنه كان في ضيقٍ بعدمها فلما خص بها وجد سعة».

[5])) قال الـمظهري في المفاتيح (2/309): «أي: اعملوا له برخصته وقابلوا فضله بالشكر».

[6])) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/81): «قوله: (لا أم لك) هي كلمة تقولها العرب عند الإنكار وقد لا يقصد بها الذم».