ما حكم قطع الطريق
يحرم قطع الطريق على المؤمنين وهو من كبائر الذنوب ويحصل بإخافة المارة أو أخذ أموالهم أو قتلهم قال الله تعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾ وفى ذلك إشعار بعظم ذنب قطع الطريق على المؤمنين. ويعاقب قاطع الطريق بحبس أو ضرب أو غير ذلك إذا كانت جنايته إخافة المارة فقط وتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كانت جنايته إخافتهم وأخذ مالهم بشرط أن تكون قيمته ربع دينار ذهب أو أكثر فإن عاد فيده اليسرى ورجله اليمنى. أما إذا كانت جنايته القتل وأخذ المال فيقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يعلق على خشبة معترضة ثلاثة أيام إن لم يتغير وإلا أنزل وأما إذا كانت جنايته القتل بلا أخذ مال فيقتل ولا يعلق على خشبة ولا يسقط هذا القتل بعفو الولى.