ما حكم شتم المسلم ولعنه
يحرم شتم المسلم أى سبه وذمه بغير حق قال رسول الله ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخارى، أى أن سب المسلم من الكبائر بدليل تسميته فسوقا وأطلق الرسول ﷺ على قتاله لفظ الكفر ولا يريد به أن قتال المسلم للمسلم كفر يخرج من الدين إنما المراد أنه ذنب كبير يشبه الكفر لأن الله تعالى سمى كلتا الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين قال تعالى ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾. ويحرم لعن المسلم أى سبه بالدعاء عليه كأن يقول له لعنك الله أو لعنة الله عليك قال رسول الله ﷺ لعن المسلم كقتله رواه البيهقى، أى لعنه بغير حق ذنب كبير. أما المسلم الفاسق فيجوز لعنه لسبب شرعى كأن يكون غشاشا ظالما يأكل حق الناس وكان لعنه بقصد ردعه وزجره أو تحذير غيره من أن يفعل مثل فعله. وأما من لعن مسلما فاسقا كبائع خمر لا لزجره ولا لزجر الناس عن أن يفعلوا مثل فعله من غير أن يسمعه أحد فلا يجوز لأن هذا ليس إنكارا للمنكر.