فتاوى شرعية ماذا يجب فى نصاب الذهب والفضة يجب فى نصاب الذهب والفضة وما زاد عليه ربع العشر إلا الركاز فيجب فيه الخمس لقوله ﷺ وفى الركاز الخمس رواه البخارى ومسلم.