ما حكم نكاح المتعة
اعلم أن نكاح المتعة حرام بالإجماع قال رسول الله ﷺ يا أيها الناس كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة رواه مسلم. والدليل على تحريمه أن النكاح الصحيح يكون بولى وشاهدى عدل لقوله ﷺ لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، أما نكاح المتعة فهو اتفاق بين الرجل والمرأة على أن تمتعه بنفسها إلى مدة معينة بلا ولى ولا شهود. ونكاح المتعة لا مهر فيه أما النكاح ففيه ذكر المهر قال الله تعالى ﴿وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ أى مهورهن، ونحلة أى عطية تعطى للمرأة بعد العقد عليها وقال رسول الله ﷺ خير الصداق أيسره رواه أبو داود وصححه الحاكم. ويدل على تحريم نكاح المتعة أن نكاح المتعة لا طلاق فيه بل ينتهى بانتهاء المدة أما النكاح فقد يعقبه طلاق قال الله تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ وقال تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾.