قال خالد الجندي في نفس المصدر في كتابه «فتاوى معاصرة» (ص141) عن زكاة الفطر يخرجها في أمريكا بقدر حاجة الفرد في أمريكا وإن أخرجها في مصر يخرجها بقدر حاجة الفرد المصري فينظر إليها بالنسبة للذي يأخذ الزكاة هل ستكفيه أم لا تكفيه.
الرد: زكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين على كل واحد صاع من غالب قوت البلد إذا فضلت عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته.
والصاع أربعة أمداد شرعية والـمد الشرعي ملء الكفين المعتدلين قمحا مثلا، والصاع عند الإمام أبي حنيفة ستة أمداد شرعية هذا القدر صاع عن كل واحد ولن يتغير هذا الحكم إلى يوم القيامة وله أن يدفع قيمة القمح عند أبي حنيفة بحسب سعر القمح في ذلك البلد.
فمن أين أتيت بهذا الكلام يخرجها في أمريكا بقدر حاجة الفرد، إذا كانت حاجة الفرد في أمريكا ثلاثين صاعا أو ثلاثين مدا ماذا يفعل المزكي؟! لو تعلمت الأحكام الشرعية لقلت: يخرج ما شاء ثلاثين صاعا أو أربعين مثلا ينوي إخراج زكاة الفطر وما زاد صدقة لله تعالى، هذا الصواب وهو كلام أهل العلم الموافق للحق والشريعة.