(764) ما حكم اللواط.
اللواط من الكبائر وهو إدخال الحشفة فى الدبر قال رسول الله ﷺ لعن الله من أتى امرأة فى دبرها، وأما جماع الزوجة فى دبرها فهو حرام لكنه ليس إلى حد اللواط بغير امرأته روى الإمام أحمد فى مسنده وغيره لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته فى دبرها، أى لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة.