(755) مَا حُكْمُ مُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ لِلْمُرَاهِقِ وَالصَّبِىِّ بِلا حَائِلٍ.
يَحْرُمُ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ مُصَافَحَةُ الْمُرَاهِقِ أَىْ مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ كَابْنِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا مُصَافَحَةُ الصَّبِىِّ الَّذِى بَلَغَ حَدًّا يُشْتَهَى فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ.