(746) مَا حُكْمُ الِانْتِحَارِ.
الِانْتِحَارُ حَرَامٌ فَلا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِى سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وَقَوْلِهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، فَالْمُسْلِمُ الَّذِى قَتَلَ نَفْسَهُ وَلَمْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ يُعَذَّبُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ مُدَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلا يَكُونُ كَافِرًا لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ رَجُلًا مُهَاجِرًا مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا وَلَمْ يَصْبِرْ فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ أَىْ مَفَاصِلَ أَصَابِعِ يَدِهِ بِحَدِيدَةٍ فَصَارَ الدَّمُ يَسِيلُ فَمَاتَ، ثُمَّ رَءَاهُ رَفِيقُهُ الَّذِى هَاجَرَ مَعَهُ فِى الْمَنَامِ بِهَيْأَةٍ حَسَنَةٍ وَرَءَاهُ مُغَطِيًّا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّكَ قَالَ غَفَرَ لِى بِهِجْرتِى إِلَى نَبِيِّهِ، قَالَ لَهُ فَمَا لِيَدَيْكَ فَقَالَ قِيلَ لِى إِنَّا لا نُصْلِحُ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. ثُمَّ هَذَا الرَّجُلُ قَصَّ عَلَى النَّبِىِّ الرُّؤْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ.