(736) مَتَى يَكُونُ رَدُّ السَّلامِ فَرْضَ عَيْنٍ وَمَتَى يَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ.
إِذَا سَلَّمَ مُسْلِمٌ غَيْرُ فَاسِقٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُعَيَّنٍ فَرَدُّ السَّلامِ عَلَيْهِ فَرْضُ عَيْنٍ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَرَدُّ السَّلامِ عَلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَىْ يَكْفِى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. وَأَمَّا مَنْ بَلَغَهُ أَنَّ فُلانًا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ شَخْصٌ رِسَالَةً سَلَّمَ عَلَيْهِ فِيهَا. وَإِذَا سَلَّمَ رَجُلٌ أَجْنَبِىٌّ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَكَانَتْ وَحْدَهَا فَلا يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ السَّلامِ عَلَيْهِ وَلا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَرُدَّ السَّلامَ إِذَا قِيلَ لَهَا فُلَانٌ أَىِ الأَجْنَبِىُّ يُسَلِّمُ عَلَيْكِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا رِسَالَةً سَلَّمَ عَلَيْهَا فِيهَا. أَمَّا لَوْ سَلَمَّ رَجُلٌ أَجْنَبِىٌّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ فَيَجِبُ رَدُّ السَّلامِ عَلَيْهِ وُجُوبًا كِفَائِيًّا. أَمَّا رَدُّ السَّلامِ عَلَى الطِّفْلِ فَالْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجِبُ. وَإِذَا الْتَقَى شَخْصَانِ فَقَالا فِى نَفْسِ اللَّحْظَةِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّ عَلَى الآخَرِ. وَإِذَا سَلَّمَ شَخْصٌ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَلا يَجُوزُ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ رَدُّ السَّلامِ لِأَنَّ هَذَا عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ.