(710) ما حكم شتم المسلم ولعنه.
يحرم شتم المسلم أى سبه وذمه بغير حق قال رسول الله ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخارى، أى أن سب المسلم من الكبائر بدليل تسميته فسوقا وأطلق رسول الله ﷺ على قتاله لفظ الكفر لأنه شبيه بالكفر من حيث إنه ذنب عظيم ولا يعنى أنه ينقل عن الملة لأن الله تعالى سمى كلتا الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين قال تعالى ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾. وكذا يحرم لعنه أى سبه بالدعاء عليه كأن يقول لمسلم لعنك الله قال رسول الله ﷺ لعن المسلم كقتله رواه البيهقى. أما لعن الفاسق لسبب شرعى كأن يكون غشاشا ظالما يأكل حق الناس فإنه يجوز إذا كان بقصد ردعه وزجره عن المعصية وتحذير غيره من أن يفعل مثل فعله وأما من لعن مسلما فاسقا كبائع خمر لا لزجره ولا لزجر الناس عن أن يفعلوا مثل فعله من غير أن يسمعه أحد فلا يجوز لأن هذا ليس إنكارا للمنكر.