(660) مَا حُكْمُ الْفَرَحِ بِالْمَعْصِيَةِ.
يَحْرُمُ الْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ فُلانًا شَرِبَ خَمْرًا أَوْ ضَرَبَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَفَرِحَ بِذَلِكَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَالْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ أَمَّا الْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ الصَّغِيرَةِ فَهِىَ صَغِيرَةٌ إِلَّا إِذَا فَرِحَ بِهَا لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ فَتَكُونُ كَبِيرَةً وَأَمَّا الْفَرَحُ بِكُفْرِ الْغَيْرِ فَهُوَ كُفْرٌ.