(630) مَاذَا يَفْعَلُ الزَّوْجَانِ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ وُقُوعِ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ.
إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ مَثَلًا إِنْ خَرَجْتِ بِدُونِ إِذْنِى فَأَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلاثِ، فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ لا يُرِيدُ أَنْ يَقَعَ الطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ خَالَعَهَا بِغَيْرِ قَصْدِ الطَّلاقِ بَلْ بِقَصْدِ الْفَسْخِ أَىْ حَلِّ النِّكَاحِ فَتَصِيرُ الزَّوْجَةُ بِالْخُلْعِ بَائِنًا فَإِذَا خَرَجَتْ لا يَقَعُ الطَّلاقُ ثُمَّ يَعْمَلُ عَقْدًا جَدِيدًا بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَعَ شَاهِدَيْنِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَنَفِيَّةُ لِأَنَّ الْخُلْعَ عِنْدَهُمْ يُعْتَبَرُ طَلاقًا فَلا يَنْفَعُ لِمَنْعِ وُقُوعِ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ.