(617) متى يكون الطلاق محرما.
إن طلق الرجل زوجته فى حال الحيض أو النفاس أو طلقها فى طهر جامعها فيه يقع هذا الطلاق وإن كان محرما.
https://youtu.be/eN20FJXDnQI