(535) هَلِ الْقَىْءُ مُفَطِّرٌ.
إِذَا اسْتَقَاءَ بِنَحْوِ إِدْخَالِ إِصْبَعِهِ أَفْطَرَ أَمَّا لَوْ غَلَبَهُ الْقَىْءُ وَلَمْ يَبْلَعْ شَيْئًا مِنْ رِيقِهِ الْمُتَنَجِّسِ فَلا يُفْطِرُ لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ (أَىْ غَلَبَهُ) فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ قَضَاءٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ.