الجمعة أكتوبر 25, 2024

(501) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةً إِذَا كَانَ مَهْرُهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.

        إِذَا كَانَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَبَلَغَ نِصَابًا وَمَضَتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ أَىْ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ فِى الْعَقْدِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا زَكَاتُهُ وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ بَعْدُ. فَلَوْ مَضَتْ سِنُونَ وَلَمْ تَدْفَعْ زَكَاتَهُ لَزِمَهَا دَفْعُ زَكَاةِ كُلِّ مَا مَضَى. أَمَّا فِى الْمَذْهَبِ الْحَنَفِىِّ فَلا يُزَكَّى إِلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ وَمُرُورِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ وَبُلُوغِهِ نِصَابًا وَلا يَلْزَمُهَا دَفْعُ الزَّكَاةِ عَنِ السِّنِينِ الْمَاضِيَةِ.