الأربعاء يناير 15, 2025

(227) مَا هُوَ الْكُفْرُ الَّذِى يَحْصُلُ بِالشَّكِّ.

        اعْلَمْ أَنَّ الشَّكَّ خِلافُ الْيَقِينِ وَالشَّكُّ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ وَلا يَكُونُ الإِنْسَانُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِالتَّصْدِيقِ الْجَازِمِ بِالْقَلْبِ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ تَعَالَى فِى سُورَةِ الْحُجُرَاتِ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أَىْ لَمْ يَشُكُّوا. أَمَّا مَنْ شَكَّ فِى أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ كَأَنْ شَكَّ فِى وُجُودِ اللَّهِ أَوْ وَحْدَانِيَّتِهِ أَوْ حِكْمَتِهِ أَوْ عَدْلِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ لِلْحَوَادِثِ أَىْ عَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لِلْمَخْلُوقَاتِ أَوْ فِى أَىِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجْمَاعًا وَكَذَا إِنْ شَكَّ فِى صِدْقِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ رِسَالَتِهِ أَىْ فِى كَوْنِهِ مُرْسَلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ شَكَّ فِى تَنَزُّهِ الأَنْبِيَاءِ عَنِ الْكُفْرِ وَالْكَبَائِرِ وَعَنِ الصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ كَالْكَذِبِ وَالسَّفَاهَةِ وَالرَّذَالَةِ وَالدَّنَاءَةِ أَوْ شَكَّ فِى صِحَّةِ الإِسْلامِ. وَكَذَا يَكْفُرُ إِنْ شَكَّ فِى أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْعَقِيدَةِ الَّتِى يَشْتَرِكُ فِى مَعْرِفَتِهَا الْعُلَمَاءُ وَالْعَامَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ شَكَّ فِى الْقُرْءَانِ هَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ لا أَوْ شَكَّ فِى الْيَوْمِ الآخِرِ أَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ هَلْ يَكُونُ أَوْ لا أَوْ شَكَّ فِى وُجُودِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ أَوِ الثَّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ فِى الآخِرَةِ أَوْ شَكَّ فِى كُفْرِ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ الإِسْلامِ أَوْ شَكَّ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِ.