الجمعة أكتوبر 18, 2024

بابٌ فِيه (ذِكرُ قُدُومِ وَفدِ) نَصارَى (نَجْرانَ) على النَّبيّ ﷺ وإسلامِهِم

 

إبطالُ الدَّخِيلِ في قِصّةِ وَفدِ نَصارَى نَجْرانَ

قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ عِدّةُ وُفودٍ مِن نصارَى نَجْرانَ، بعضُهم أسلَم وبعضُهم جادَلُوا وعارَضوا فنزَلَتْ ءايةُ المُباهَلةِ([1]) فأبَوا أنْ يُباهِلوا وصالَحوا على الجِزْيةِ.

ولذلك فإنّه يَجِبُ الحَذَرُ مِن قِصّةٍ مكذوبةٍ يَروِيها بعض أصحاب كُتُب الحديثِ والتاريخِ عَن أحَدِ وُفودِ نَصارَى نَجرانَ يقولون فيها: “إنَّ وَفدًا مِن نَصارَى نَجرانَ قَدِموا المدينةَ المنوَّرة ودعاهم النَّبِيّ ﷺ إلى الإسلام فلَم يُسْلِموا ورَضُوا بالجزية، ولَمّا حانَ وقتُ صلاة أولئكَ النَّصارَى قاموا مُتَّجِهِين إلى المشرِق”، فعلَى زَعم الراوِي: “أرادَ النّاسُ مَنْعَهُم فقال النّبِيُّ لأصحابِه: دَعُوهم يؤدُّون صلاتَهم في مَسجِدي”، وهذا كذِبٌ وافتراءٌ على رسولِ الله محمَّدٍ ﷺ، وكيف يَصِحُّ أن يُقِرَّ النّبِيُّ على الكُفرِ وقد أرسلَهُ الله تعالَى  ءامِرًا بالمعروفِ ناهِيًا عن المُنكَرِ ماحِيًا للكُفرِ، وقَد سَمَّى النّبِيُّ ﷺ نَفْسَه الماحِي فقالَ: «وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفْرَ» وقال تعالَى: ﱡﭐ ﱑ ﱒ  ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ، وقال أيضًا: ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒﱓ ﱔ   ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ.

ثُمّ مِن حيثُ السَّنَد فالقِصّةُ مَرجِعها إلى ابنِ إسحاق في طَبقاتِه وعنهُ نقلَها ابنُ هِشامٍ وغيرُه مِن أهلِ السِّيَرِ الّذينَ أورَدُوها، وليسَ لها سَنَدٌ مِن ابنِ إسحاقَ إلى مُنتَهاها، حتّى الرّوايةُ التي يُسنِدُها إلى محمَّد بن جَعفرِ بنِ الزُّبَيرِ إسنادُها مُعضَلٌ فإنَّ محمَّدًا يروي عن صِغارِ التّابعِينَ فقَط. وقد نصَّ الحافظ ابنُ رجَبٍ على أنّه أثَرٌ مُنقَطِعٌ ضعيفٌ وأنّه لا يَصِحُّ الاحتِجاجُ بهِ لِمَن ادَّعَى جوازَ إقرارِهم على إقامةِ صلواتِهم في مساجِد المُسلمِينَ([2]).

أمّا الرِّوايةُ الّتي فيها: «دَعُوهُم» مِن دُونِ زِيادِة: «يؤدُّونَ صلاتَهم في مَسجِدي» فهي وإنْ كانَ لا أصلَ لَها، إلّا أنّه قَد يُحمَلُ المعنَى فيها على أنْ “لا تَقرَبُوهم فيَزدادُوا كُفرًا” وليس على معنَى الإذنِ للنّصارَى بالكُفرِ ولا على معنَى الرِضَى بما هُم فاعِلونُ مِن الكُفرِ، أمّا مَن قال: “إنَّ النَّبِيّ أذِنَ للنّصارَى بإقامةِ صلاتِهم أو أقرَّهُم على ذلك” فهو خارِجٌ عَنِ الإسلامِ كافِرٌ، فقد قال عزَّ وجلَّ: ﱡﭐ  ﱲ ﱳ ﱴ، وقال أيضًا: ﱡﭐ  ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅ ولا إِثْمَ أشَدُّ مِن الكُفرِ.

ومِن أشنَعِ العِباراتِ الّتي يتمسَّكُ بِها بعضُ الدُّعاة إلى ما يُسَمَّى “التّسامُحَ والتّلاقِي بينَ الأديانِ” مَقالةٌ لابن قَيِّمِ الجَوزِيّةِ تلميذِ ابن تيمية المُجَسِّمَين، حيث يقول في كتابه المسمَّى «زاد المَعاد»([3]) بعدَ إيرادِه قِصّة نصارَى نَجْرانَ: “وفيها تَمكِينُ أهلِ الكِتابِ مِن صَلاتِهم بِحَضرةِ المُسلمِينَ وفي مَساجِدِهم أيضًا إذا كان ذلك عارِضًا ولا يُمَكَّنون مِن اعتِيادِ ذلكَ”، فجَعلَ ابنُ القَيِّمِ تَمكِينَ الكافِرِ مِن كُفرِه في مساجِدِ المُسلمِينَ جائِزًا بشَرطِ أنْ لا يَتَّخِذَ الكافِرُ ذلكَ عادةً له، وهذه فَتوى لإباحةِ الكُفرِ صريحةٌ، وقَد نصَّ الفقهاءُ على أنَّ الإشارةَ إلى الكافِرِ بالبَقاءِ على الكفرِ كُفرٌ([4])، فكيفَ بتمكِينِه مِن مُباشَرةِ عبادِتِه الكُفرِيّةِ فلا شكَّ أنّ ذلكَ كُفرٌ.

إسلامُ وَفدِ نَصارَى نَجْرانَ عِندَ رسولِ الله ﷺ

إسلامُ وَفدِ نَصارَى نَجْرانَ عِندَ رسولِ الله

152-        

وَجَـاءَ مِـنْ نَجْـرَانَ قَوْمٌ أَسْـلَمُوا

 

عِدَّتُـهُـمْ عِشْـرُونَ لَمَّا عَـلِـمُوا

153-        

بِصِـدْقِـهِ …………………………..

 

……………………………………….














(وَ)أمّا المَروِيُّ في قِصَّتِهم مِمّا لا محذورَ فيه فهو أنّه لَمّا بَلَغَ بعضَ النّصارَى خبَرُ النّبيّ محمَّد ﷺ عَن طريقِ بعضِ أهلِ الحبَشة (جَاءَ مِنْ) نَصارَى (نَجْرَانَ) إليه ﷺ بِمَكَّةَ (قَوْمٌ) مِنهُم وافدِين عليهِ ﷺ، ونَجْرانُ بلَدٌ مِن مَخاليفِ اليمَنِ مِن ناحيةِ مَكّةَ([5])، والمِخالِيفُ جَمعُ مِخْلافٍ بلُغةِ اليَمنِ كالرُّسْتاقِ بلُغةِ العِراقِ وهي النّاحيةُ([6]).

 ووجَدَ وَفدُ نَجْرانَ النّبيَّ ﷺ بالمسجِدِ فقَعَدُوا إليه وكَلَّمُوه وسألُوه عن أشياءَ فدَعاهُم إلى اللهِ وتَلَا علَيهِم القُرءانَ ففَاضَتْ أَعيُنُهم مِن الدَّمعِ مِمَّا عَرَفُوا مِن الحَقِّ واستَجَابُوا له و(أَسْلَمُوا) عِندَهُ مُؤمنِينَ بهِ مُصدِّقينَ و(عِدَّتُهُمْ) أي عدَدُهم يومَئِذٍ (عِشْرُونَ) رَجُلًا أو قَرِيبٌ مِن ذلكَ([7])، وقد جاؤوا إلَيه بَعْدمَا بَلَغَهُم خَبَرُه مِن الحبَشةِ فـ(ـلَمَّا عَلِمُوا
بِصِدْقِه)
وعَرَفُوه بِوَصْفِه في كُتُبِهم أَعلَنُوا إسلامَهُم.

إفحاشُ كُفّارِ قُريشٍ القَولَ لوَفدِ نَجْرانَ بعدَ إسلامِهم

إفحاشُ كُفّارِ قُريشٍ القَولَ لوَفدِ نَجْرانَ بعدَ إسلامِهم

173-        

…………. جَـاءَ أَبُو جَهْلٍ فَسَـبْ

 

وَأَقْـذَعَ القَوْلَ لَهُم بِـلَا سَـبَـبْ

174-        

فَـأَعْـرَضُـوا وَقَـوْلُـهُـمْ سَــلَامُ

 

لَـيْـسَ لَـنَـا مَـعْ جَاهِـلٍ كَـلَامُ

وكان رِجالٌ مِن 









مُشرِكي قُريشٍ في أندِيَتِهم حَولَ الكَعبةِ يَنظُرون، فلَمّا قام وَفدُ نَجْرانَ عنهُ ﷺ (جَاءَ)هُم وَفدٌ مِن قُريشٍ فيهِم (أَبُو جَهْلٍ) مُعترِضِينَ لَهُم (فَسَبّـ)ـهُم أبو جَهلٍ وقال: “خَيَّبَكُمُ اللهُ مِن رَكْبٍ، بَعَثَكُم مَنْ وراءَكُم مِن أَهلِ دِينِكُم تَرتادُونَ([8]) لَهُم لِتَأتُوهم بِخَبَرِ الرَّجُل، فلَم تَطْمَئِنَّ مَجالِسُكم عِندَه حتَّى فارَقْتُم دِينَكُم وصَدَقْتُموه بِما قالَ”، (وَأَقْذَعَ) أي أفْحَشَ (القَوْلَ لَهُم) أي للوَفدِ (بِلَا سَبَب) مُقابِلٍ لذلك قائِلًا لَهُم: “ما نَعلَمُ رَكْبًا أحمقَ مِنكُم” (فَـ)ـلَم يُجِبْهُ الوَفدُ بل (أَعْرَضُوا) عَنهُ (وَ)كانَ (قَوْلُهُم) لَهُ ولِمَن معَهُ (سَلَامٌ) علَيكُم([9]) لا نُجاهِلُكُم، لَنا أعمالُنا ولَكُم أعمالُكم([10])، (لَيْسَ لَنَا مَعْ جَاهِلٍ) مِثْلِكُم (كَلَامٌ)، وفي هؤلاء القَوم نزَل قَولُ الله تعالَى: ﱡﭐ ﱹ ﱺ  ﱻ ﱼ ﱽ، ومعنَى ﱡﭐ ﱹ ﱺ سَلِمتُم مِنّا لا نُعارِضُكم بالشَّتْم ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ أي لا نُحِبُّ دِينَكُمُ الّذي أنتُم علَيه([11]).

مَسألةٌ استِطراديّةٌ فِي تَلاعُن أهلِ الذِّمّةِ

مسألةٌ: لَيسَ في أخْذِ اللِّعانِ مِن الذِّمّيِّ عِندَ ا لكَنِيسةِ رِضًى بالكُفرِ أو إعانةٌ علَيهِ

اتّفقَ المُسلِمون على أنّ «الرِّضَى بالكُفرِ كُفرٌ»، وقَد نقلَ الفخرُ الرّازِيُّ الإجماعَ على ذلكَ([12])، وقال أبو حيّان في «البحر المُحِيط»([13]): “مَن كَرِه الإيمانَ للكافِر وأحَبّ بَقاءَه على الكُفر فهو كافر، لأنّ الرِّضى بالكُفرِ كُفرٌ”، وقال أبو المَعالِي بنُ مازةَ الحنَفيّ([14]) وصاحبُ «الفَتاوَى التاتارْخانيّةِ»([15]): “وقد عثَرْنا على روايةِ أبي حِنيفةَ أنّ الرِّضَى بكُفرِ الغَيرِ كُفرٌ مِن غَيرِ تَفصِيلٍ”.

وقَد سبقَ أوّلَ هذه البابِ بَيانُ أنّ النّبيّ ﷺ يَستحيلُ عليه على أنْ يُشيرَ على كافِرٍ أنْ يَبقَى على كُفرِ أو يَرضَى له ذلكَ، لكنْ قَد يُشكِلُ عند البعضِ قولُ الفقهاءِ كالحافظِ النّوويّ رحمه الله في مسألةِ تَلاعُنِ الذِّمِّيِّينَ في «مِنهاج الطّالبِينَ»: “وذِِمِيّ في بِيْعَة وكَنِيسةٍ وكذا بَيتِ نارِ مجوسيٍ في الأصحّ”، والجوابُ عنه كما قالَ شيخُنا الإمامُ الهرريُّ رحمه الله: “هذا إذا كانَ الذِّمّيُ تَحتَ سُلطةِ الإسلامِ وتحمَّل الشُّروطَ حِينَ عُقِدَت له الذِّمّة أُخِذَ اللِّعانُ مِنهُ هُناكَ([16]) معَ السّلامةِ ممّا جرَتْ به عادَتُهم مِن عمَلِ الكُفر عِندَ دُخولِهم الكنِيسةَ، وليسَ على حسَبِ ما يَعتادُونَه عِندَ دُخولِهم كنائِسَهم وهم غيرُ ذمّيِّين. فالذِّمّيُّ والذِّمّية إذا تَرافَعا في هذه الخُصومةِ يَجوزُ أنْ يُؤخَذا إلى هُناكَ ليَتلاعَنا معَ تجنُّب المُنكَر الّذي هم يَعتادُونَه. وإجازةُ إدخالِهم الكنِيسةَ عِندَ تلاعُنِ الرّجُلِ مِنهُم والمرأةِ الّتي رَماها بالزِّنى ونَفْيِ الولَد الّذي وَلَدَتْهُ فهو لِئلّا يَتجرَّؤوا على الحَلِف بل يَكفُّوا، لأنّ أحدَهُما كاذبٌ لا بُدَّ كاذبٌ” انتهى كلامُ شيخِنا رحمه اللهُ.

فظَهرَ أنّه لا إشكالَ في عبارةِ «المِنهاجِ» ونَحوِها إذ ليسَ في ذلك إعانةٌ لليهودِيّ أو النصرانيّ أو المجوسيّ على الكُفرِ ولا الرِّضى به ولا استِحسانُه ولا فيه طَلبُ الكُفر مِنهُما دامَ اعتقادُ الآمِر لهما بذلك أنّهما لا يَتوهَّمان شيئًا مِن الكُفرِ بالمرّة.

وكذلكَ عبارةُ ابنِ المُقرِي في «إخلاص النّاوي» في مسألةِ تلاعُن المَجوسِ عند بيتِ نارِهم ونصُّها: “فرَاعَيْنا اعتِقادَهُم لِذلك([17]) فنَقولُ أيضًا في التَّعليقِ عليها: “ليسَ هذا على معنَى احتِرامِ اعتِقادهم أو تَعظيمِه وإنّما هو بِناءً على ما في نُفوسِهم مِن أنّهم لا يَتجرّؤُونَ على الكَذِب في هذا المَوضِع، وبما أنّهم لا يَكذِبُون عنده فقد طُلِبَ مِنهُم اللِّعانَ عند ذلك المكانِ معَ اعتِقادنا أنّهم لا يَتوهّمون مِن حَمْلِنا لهم على ذلك شيئًا فيه تَعظِيمٌ لدِينِهم وشعائِره ولا ما يوهِمُهم حَقِّيّة شىءٍ مِمّا هُم عليهِ مِن الباطِل، بل هو كما قال الرُّويانيُّ([18]) وغيرُه أنّهُما ينزجِران بذلك، فهو زُجر لهما لا تحسينَ فيه لمُنكَرٍ ولا إيهامَ بحَقِّيّةِ باطِلٍ.

وأمّا قولُ الإمامِ الشافعّي رضي الله عنه في «الأُمّ»([19]): “ورأيتُ مُطَرِّفًا بصَنعاءَ يُحَلِّفُ على المُصحَف قال: ويُحَلَّفُ الذِّمِّيُون في بِيعَتِهم وحيث يُعَظِّمُون وعلى التّوراةِ والإنجيلِ وما عَظَّمُوا مِن كتُبِهم” فمَعناه أنّهُم يُحَلَّفون بالألفاظ الصّحِيحة التي بَقِيَتْ في الإنجيل المحرَّف أو التّوراةِ المحرَّفة، فالمواضِعُ الصحيحةُ هي غيرُ المحرَّفة وهي الّتي ليسَ فيها ما هو كُفرٌ ولا تَعظِيمٌ لدِينِهم الشِّركِيّ ولا لشىءٍ مِن شعائِر دينِهمُ فإنّهم يُحَلَّفُون عليها، ويكونُ اعتقادُ المحلِّفُ لهم أنّهُم لا يَستحضِرُون تلك الساعةَ تَعظِيمَ شىءٍ مِن شعائِر دينِهم وكُفرهِم ولا يَخطُر في بالِهم أنّ يَتقرَّبُون بذلكَ فيكونون على زَعمهِم مُثابِينَ مأجُورِينَ بذلكَ.

ويؤيِّد ما قُلْناه قول بعضِ شُرّاح «المِنهاج»([20]): “ويحلفُ الذِّمِّيُّ بِما يُعَظِّمهُ مِمّا نَراهُ بِحَقٍّ لا هُوَ”، أمّا ما كان فيه كُفرٌ أو تحريفٌ للحَقّ فلا يُحَلَّفون بِه لأنّ الإعانةَ على الكُفرِ أو الأمرَ بِه أو الرِّضَى بِه كُفرٌ، وذلك كُلُّه مفهوم مِن قولِ الله تعالَى: ﱡﭐ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅ ، وقولِه: ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ  ﱶ ، وقد نَهى رسولُ الله ﷺ مُعاذًا رضي الله عنه عن أنْ يَسجُد له سجودَ تحيّةٍ، فحاشَا أنْ يُجيزَ اللهُ أو يُبيحَ الرّسولُ إعانةَ تعظيمَ الكُفرِ أو إعانةَ الكافِر على ذلكَ أو على تَزيينَه له أو إيهامِه بأنّه على صَوابٍ، فالحمدُ لله على نِعمةِ الإسلام وكَفَى بِها نِعمةً.



([1]) الآيةُ: ﱡﭐ   ﲿ   [ءال عِمران: 61]. والمُباهَلةُ التَّلاعُن وهي مِن البَهْلِ أي اللَّعْنِ.

([2])  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجَب الحنبلي، (3/244).

([4])  يُنظر: روضة الطّالبِين، محيي الدين النوويّ، (10/69)، وتبصِرة الحُكّام، ابن فَرحون، (2/277)، ومُعِين الحُكّام، علاء الدين الطرابلسي، (ص/191).

([6])  المصباح المنِير، أبو العبّاس الفَيُّومي، (1/178).

([7])  عيون الأثَر، ابن سيّد النّاس، (1/150).

([8])  أي تَنظُرون.

([9])  ليس المرادُ منه سلامَ التَّحِيّةِ ولكنْ سلامَ المتارَكة.

([10])  أي نَحْلُمُ مُقابِلَ جهلِكُم ولا نَرُدُّ عليكُم بسَفِيهِ القَول ولا نرَضى بغيرِ الإسلام الّذي نحنُ علَيهِ دِينًا.

([11])  لُباب التأويل في مَعاني التنزيل، علاء الدِّين الخازِن، (3/368).

([12])  التفسير الكبير، فخر الدِّين الرّازي، (26/425).

([13])  البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسيّ، (6/102).

([14])  المُحِيط البُرهانِي في الفِقه النُّعماني، أبو المَعالي بنُ مازةَ، (5/227).

([15])  الفَتاوَى التاتارْخانيّةِ، ابنُ العَلاء الأندريتي، (5/233).

([16])  أي عِندَ بِيْعَة وكَنِيسةٍ وبَيتِ نارِ مجوسيّ.

([17])  إخلاص النّاوِي في إرشادِ الغاوِي إلى مَسالِك الحاوي، شرَف الدّين بن المُقري، (3/48).

([18])  بحر المذهَب، أبو المَحاسن الرُّوياني، (10/339).

([19])  الأُمّ، محمّد بن إدريسَ الشّافعي، (7/36).

([20])  نهاية المُحتاج إلى شَرح المِنهاج، شمس الدّين الرَّملي، (8/352).